للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز للإمام أن يُعينَ المظاهر من صدقات المسلمين إذا كان فقيراً لا يقدر على الصوم ولا على الإطعام، فإذا وجب عليه الإطعام ولا يقدر عليه وكان فقيراً فللإمام أن يعينه على ذلك كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع من جامع في نهار رمضان، أعانه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطاه من أموال الصدقات (١).

وقوله: وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، له أن يصرف مما أعطاه الإمام لنفسه وعياله.

المؤلف يستدل بحديث سلمة بن صخر في قصة الظهار (٢)، هذا الحديث ضعيف أعلَّه البخاري رحمه الله بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر فلا يعوَّل عليه.

وكذا حديث خولة وابن عباس لا يصحان.

وإذا لم يقدر على الصيام وكان فقيرا ولم يجد من يعينه تبقى الكفارة في ذمته حتى يقدر عليها، وله أن يجامع زوجته.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا كان الظهارُ مؤقّتاً؛ فلا يرفعه إلا انقضاءُ الوقت)

أي إذا قال الرجل لامرأته: «أنتِ علي كظهر أمي شهراً، أو أسبوعا» فقيد بوقت محدد، يقول المؤلف: لا يقرب زوجته حتى ينقضي الشهر، وظاهر كلامه أنه لا كفارة عليه، والذين قالوا بهذا، قالوا: فُرضت الكفارة لأنه يريد أن يعود فيما قال، وهذا إذا وقَّت الظهار بوقت معيَّن وتقيد بما قال؛ لم يعد فيما قال؛ فلا تلزمه كفارة، وهذا القول هو قول ابن عباس وعطاء وقتادة وسفيان وأحمد وإسحاق وهو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله وهو الصواب؛ لأنه ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا وطئَ قبلَ انقضاء الوقت، أو قبل التكفيرِ؛ كفَّ حتى يكفِّر في المطلقِ، أو ينقضيَ وقتُ المُؤقَّت)

إذا جامع المظاهر قبل انتهاء الوقت الذي حدده، إذا كان ظهاره مؤقتاً


(١) متفق عليه، تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه أحمد (٢٦/ ٣٤٧)، وأبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (١٢٠٠)، وابن ماجه (٢٠٦٢).
قال الترمذي في العلل الكبير (٣٠٦): فسألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مرسل؛ لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر. قال محمد: ويقال: سلمة بن صخر وسلمان بن صخر.

<<  <   >  >>