للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمقصود رعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه وما شابه من الأمور التي يحتاجها الصغير والمجنون ومن هو مثلهما.

قال المؤلف رحمه الله: (الأَولى بالطفلِ أُمّهُ ما لم تَنكِح)

إذا انفصل الأب عن الأم، طُلِّقا وتنازعا في الولد، الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ما لم تتزوج، وهذا أصله ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أحمد وأبي داود أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواءً، وثديي له سقاءً، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: «أنتِ أحق به ما لم تنكحي «(١) أي الولد لكِ ما لم تتزوجي، فإذا تزوجتي كان الولد لأبيه.

قال ابن المنذر رحمه الله: » وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تَنكح، وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت» (٢). انتهى

قال المؤلف رحمه الله: (ثمَّ الخَالةُ ثمَّ الأبُ)

استدل المؤلف على تقديم الخالة على الأب بحديث البراء بن عازب في الصحيح قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعته ابنة حمزة، تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها، وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي: أنا أخذتها، وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم» (٣).

لهذا قدم المؤلف الخالة على الأب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخالة بمنزلة الأم، فلما قدم الأم على الأب في الحديث المتقدم، وجعل الخالة بمنزلة الأم في هذا الحديث؛ خلص من ذلك أن الخالة تقدم على الأب.

وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق أسقط حق الأم إذا نكحت، وصار الحق للأب، فلم يذكر الخالة مع وجود الأب، ولو كانت أحق منه لقدمها؛ فلا تقدَّم الخالة على الأب.

قال المؤلف رحمه الله: (ثم يُعيِّن الحاكمُ مِنَ القرابةِ مَن رأى فيه صَلاحاً)

الحاكم يعيِّن من قرابة الطفل من يرى فيه صلاحاً ويرى فيه مصلحة للطفل بأن يرعاه هذا بعد الأم والأب والخالة.


(١) أخرجه أحمد (١٤٥٣)، وأبو داود (٢٢٧٦) وغيرهما عن غير واحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٢) انظر «الإجماع «لابن المنذر (ص ٨٤).
(٣) أخرجه البخاري (٤٢٥١)، وأصل الحديث عند مسلم (١٧٨٣).

<<  <   >  >>