للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال - صلى الله عليه وسلم -: » كل مُسْكِرٍ خمر، وكل خمرٍ حرام «(١) أيَّ شيءٍ يُسكر فهو في شرع الله خمر، والخمر حرام، الشاهد هنا تعريف الخمر في الشرع: كل مسكرٍ خمر.

دليل تحريم البيع

تحريم الخمر معروف، وأدلته مشهورة، منها الحديث الذي ذكرناه سابقا، لكن نريد الآن تحريم بيع الخمر.

أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام «(٢).

وعن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «حرمت التجارة في الخمر» (٣).

وفي حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب، ولا يبع» (٤).

وقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل علمت أن الله قد حرمها؟ » قال: لا، فسار إنسانا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بم ساررته؟ »، فقال: أمرته ببيعها، فقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» (٥).

علة تحريم بيع الخمر

ما هي علة تحريم بيع الخمر؟ لا علة تحريم الخمر.

إذا عرفنا علة تحريم بيع الخمر؛ استطعنا إلحاق غيرها بها، وإعطاءها نفس الحكم.

اختلف العلماء في علة تحريم بيع الخمر؛ البعض قال: النجاسة، ونحن قررنا فيما مضى أن الصحيح أن الخمر لا يوجد دليل على نجاستها.

وقال البعض الآخر: علة تحريم بيع الخمر: ليس فيه منفعة مباحة مقصودة، لذلك حُرِّم.


(١) أخرجه مسلم (٢٠٠٣)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٢٦)، ومسلم (١٥٨٠).
(٤) أخرجه مسلم (١٥٧٨).
(٥) أخرجه مسلم (١٥٧٩).

<<  <   >  >>