للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا: لذلك حُرِّم بيعه، لأن اتخاذه محرَّم، فإذا كانت هذه العلة وقد أُذِن في اتخاذ كلب الماشية يعني الرعي وكلب الصيد فيُستثنى هذا من النهي عن بيعه.

هذه حجتهم في ذلك وهو قولٌ قوي قاله الإمام مالك في رواية عنه رحمه الله، وهذا الذي يظهر لي.

وذكر في الحديث المتقدم:

مَهْر البغي، البغايا جمع، مفردها بغي وهي الزانية، مهرها هي الأجرة التي تأخذها على زناها.

حلوان الكاهن: الكاهن الذي يدَّعي معرفة الغيب، وحلوانه هي الأجرة التي يأخذها على ادعائه الغيب.

قال المؤلف: والسِّنَّور.

ومما نهي عن بيعه: السنور الذي هو الهِرّ، وله عدة أسماء عند العرب، منها هذا السنور، الهر، القط، البَس، عندنا الناس في بعض بلاد الشام يقولون: البِس، خطأ هو البَس بفتح الباء لا بكسرها، وهذا عند العامة من قديم، قال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط»: من أسماء القط: البَس، قال: والعامة عندنا يقولون: البِس.

دليل تحريم بيعه

جاء من حديث جابر عند مسلم قال: «زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسِّنَّور» (١)، لكن هذا الحديث وإن كان عند مسلم إلا أنه منتقد.

فيه نزاع شديد وقوي حقيقة بين المصحِّحين والمضعِّفين، وأنا أميل إلى أن زيادة (السنور) في حديث جابر غير محفوظة.

وأخرجه الترمذي (٢)، وقال: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور.

وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه، عن جابر. واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث.

وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق.


(١) أخرجه مسلم (١٥٦٩).
(٢) أخرجه الترمذي (١٢٧٩).

<<  <   >  >>