للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الوجه. انتهى

لذلك اختلف العلماء في جواز بيع السنور.

جماعة من الصحابة والتابعين، وأيضاً من الأئمة الأربعة بل هو قول الجمهور، قالوا بجواز بيع الهِرّ، وجماعة قالوا بالتحريم.

والصحيح الجواز بناء على ضعف الرواية. والله أعلم

قال المؤلف: والدم.

لحديث أبي جُحَيفة في الصحيح قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّم ثمن الدم» (١).

قال الحافظ: وهو حرام إجماعاً، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه (٢).

وعلة تحريم بيعه

النجاسة عند من يقول بنجاسة الدم المسفوح، ومعنى المسفوح السائل الذي يسيل كالذي يخرج عند الذبح، قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس، إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة؛ فإن المعني فيه في الشريعة الكثير؛ إذ القليل لا يكون جاريا مسفوحا، فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير وكان حكمها حكم القليل، ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة (٣). انتهى.

قلت: وفي ثبوت الإجماع على نجاسة الدم المسفوح خلاف.

قال المؤلف: وعسْبِ الفحل.

أي ماء الفحل، الفحل: الذكر من كل حيوان، والمقصود بالعَسْب هو ماؤه، ماء الفحل الذي يكون منه ابنه.

وطريقة بيعه المتبعة أن يأخذ مَن عنده أنثى من الخيل مثلا ذكرا من شخص كي يلقح الذكر الأنثى وينزل ماءه فيها، ويدفع لصاحب الذكر ثمن الماء.

والدليل على تحريم بيع ماء الفحل قول ابن عمر: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن عسب الفحل «


(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٨).
(٢) انظر «فتح الباري» (٤/ ٤٢٧).
(٣) انظر «التمهيد» (٢٢/ ٢٣٠).

<<  <   >  >>