حرم الله أكله ولكن جاز بيعه لأنه يُنتفع به في غير الأكل كركوبه والتحميل عليه، فمن اشتراه لأجل الركوب حَلَّ له أن يشتريه وحل للبائع أن يبيعه، ومن اشتراه من أجل الذبح والأكل حرُم عليه أن يشتريه وحرُم على البائع أن يبيعه.
بهذا تجتمع الأدلة
وبعد هذا سنبدأ إن شاء الله بمسألة بيع الغرر، وهذه المسألة أصل عظيم من أصول كتاب البيوع يدخل تحتها الكثير من المسائل والجزئيات.
فمن خلال ما تقدم مما نهي عنه أو من علله نستطيع أن نستخرج شروطا للمبيع أي الشيء الذي تريد بيعه، فنقول لا يجوز بيع الشيء إلا إذا توفرت فيه شروط، وهي:
١ - أن يكون طاهراً.
فلا يجوز بيع النجس وهذا الشرط أخذ من النهي عن بيع الخنزير والميتة فقد ذكرنا أن علة النهي عن بيعهما النجاسة.
٢ - أن يكون له منفعة مباحة مقصودة.
فما لا نفعة له مباحة ليست محرمة ومقصودة عند العقلاء لا يجوز بيعه، وهذا الشرط أخذ من النهي عن بيع الخمر.
٣ - أن يكون غير منهي عن بيعه.
هذا مأخوذ من القاعدة الأخيرة التي ذكرناها من كلام ابن عباس.
٤ - أن يكون مقدورا على تسليمه.
فلا يصح بيع العبد الذي هرب من سيده، فإذا باعه سيده لم يقدر على تسليمه للمشتري، وكذلك لا يصح بيع الطير في الهواء لعدم قدرته على تسليمه للمشتري.
وهذا الشرط أخذ من النهي عن بيع عسب الفحل المتقدم والنهي عن بيع الغرر القادم.
٥ - أن يكون الثمن والسلعة معلومين للمتبايعين ليسا مجهولين.
وهذا الشرط مأخوذ من النهي عن بيع الغرر القادم ومن النهي عن بيع عسب الفحل أيضا، وسيأتي تفصيله في بيع الغرر.