للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دينارا، فإن وجده المبتاع، ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا.

قال مالك: وفي ذلك عيب آخر: إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت، أم ما حدث بها من العيوب؛ فهذا أعظم المخاطرة (١).

قال: والمغانم حتى تقسم.

المغانم التي هي غنائم الحرب، غنائم الحرب لا يجوز بيعها حتى تقسم بين الغانمين من المجاهدين، عندما تُجْمع، تجمع عند ولي الأمر أو نائب ولي الأمر ثم بعد ذلك هو يقسمها على الغانمين، قبل ما تقسَّم لا يدري الشخص ما الذي سيخرج له من هذه الغنيمة فهو لا يعلم غنيمته ما هي، فإذا باعها باع شيئاً مجهولاً فنهي عن بيعها حتى تقسم، ثم هي قبل أن تقسم ليست ملكاً مستقراً، نعم له نصيب في الغنيمة لكن لم تدخل هذه الغنائم في ملكه ولا يدري قدر نصيبه وصفته، فهو من بيعه الغرر كذلك.

وورد فيه نهي خاص غير حديث أبي سعيد المتقدم، منها حديث ابن عباس عند النسائي (٢).

قال المؤلف: والثمر حتى يصلح.

ثمار الأشجار، هل تفرِّقون بين الزرع وثمار الشجر؟

الزرع حبوب تُزرع ثم تحصد، أما الشجر فله سوق يقوم عليها ثم يثمر، ما تخرجه الأشجار يسمى ثماراً، ثمار الأشجار، أما ذاك الذي يُزرع عن طريق الحبوب يسمى زرعاً.


(١) انظر «الموطأ»، كتاب البيوع بعد الحديث رقم: (٧٥).
(٢) قال ابن رجب في «القواعد الفقهية» القاعدة الثانية والخمسون، المسألة الثالثة (١/ ٣٩٧): المسألة الثالثة: بيع المغانم قبل أن تقسم: ونص أحمد على كراهته في رواية حرب وغيره، وعلله في رواية صالح وابن منصور: بأنه لا يدري ما يصيبه بمعنى أنه مجهول القدر والعين، وإن كان ملكه ثابتا عليه؛ لكن الإمام له أن يخص كل واحد بعين من الأعيان، بخلاف قسمة الميراث.
وصح عن أبي الزبير قال: قال جابر: أكره بيع الخمس من قبل أن يقسم.
وروى محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد - يعني العبدي- عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشتروا الصدقات حتى تقبض، والمغانم حتى تقسم» أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وإسحاق بن راهويه والبزار في «مسنديهما»، ومحمد بن زيد؛ صالح لا بأس به، والباهلي؛ بصري مجهول، وشهر؛ حاله مشهور.

وفي «سنن أبي داود» من حديث رويفع بن ثابت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم». وفي الحديث طول، أخرج الترمذي بعضه وحسنه.
وخرج النسائي من حديث ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المغانم حتى تقسم».
وخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مكحول: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المغانم حتى تقسم». مرسل.
وهذا في حق آحاد الجيش منهي عنه، سواء باعه قبل القبض أو بعده؛ لأنه قبل القبض مجهول وبعده تعد وغلول؛ فإنه لا يستبد بالقسمة دون الإمام، وأما الإمام فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه؛ فله ذلك.

<<  <   >  >>