للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمار الأشجار لا يجوز بيعها وهي على الشجر حتى يبدو صلاحُها، أي حتى تنضج، يعني بلهجتنا نحن اليوم حتى تستوي، تصبح جاهزة للأكل، حتى تحمر أو تصفر؛ خوفا من إصابتها بالعاهة، العاهة: الداء الذي يصيب الثمار ويفسدها، وقبل ذلك يكون في بيعها غرر، ربما يشتريها شخص فتصيبها آفة فتفسدها، فتؤدي إلى المنازعة والمخاصمة، وأما بعد أن يبدو صلاحها أي تنضج ففي الغالب تأمن من العاهة، فيقل الغرر.

جاء في حديث جابر في الصحيحين قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تُشْقِح»، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: «تَحمَارّ وتَصفَارّ، ويُؤكل منها» (١).

وفي حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يَبدُو صَلاحُها، نهى البائع والمبتاع» (٢).

قال المؤلف: والصوف في الظَّهْر.

ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الخروف أي قبل أن يُجز أي قبل أن يقص كما يقال عند بعض الناس.

ولا يباع الصوف حتى يُجَزّ.

هذا محل خلاف هل يجوز بيع الصوف على ظهر الخروف أم لا؟ فبعضهم قال: لا يجوز؛ لأنه يؤذي الخروف خاصة إذا كان الجَزّ في الشتاء.

والبعض قال: العلة في ذلك الغرر؛ لأنه لم يُحدد القطع للصوف، يقطع من الأصل أي كله، أم يبقي أصوله أو أكثر قليلاً؟

فقالوا: هذا سيحصل فيه غرر، والظاهر أنه جائز إذا اتفقوا على الموضع الذي يُجزّ منه واشترطوا الجزّ في الحال أو بعد العقد بيسير، ولم يؤذ الحيوان؛ لأن النهي عنه لا يصح، ولأنه مشاهد معلوم والغرر فيه إما يسير أو غير حاصل، والغرر اليسير مستثنى من التحريم كما سيأتي إن شاء الله.

قال ابن عباس»: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أو يباع صوفٌ على ظهر، أو سمنٌ في لبن أو لبن في ضرع «(٣).

قال المؤلف: والسمن في اللبن.


(١) أخرجه البخاري (٢١٩٦)، ومسلم (١٥٣٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤).
(٣) أخرجه الدارقطني (٢٨٣٥) فما بعده، والبيهقي (٥/ ٥٥٥)، والضياء في «المختارة» (٣١٦)، وقال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي , وقد أرسله عنه وكيع , ورواه غيره موقوفاً. انتهى، وأخرجه البيهقي موقوفاً، وقال: هذا هو المحفوظ موقوف.

<<  <   >  >>