لا تدري اللبن كم سيُخرج من السمن، وما صفة السمن الذي سيخرج، فهو مجهول القدر مجهول الصفة، فهو من بيع الغرر لذلك يحرم، وقد نهي عنه في حديث ابن عباس المتقدم؛ ولكنه ضعيف يغني عنه النهي عن بيع الغرر.
ومن الغرر المنهي عنه أيضاً: المُحَاقَلة والمُزَابَنة والمُعَاوَمَة والمُخَاضَرة.
المحاقلة مأخوذة من الحقل، وهي: أن يبيع الزرع بكيلٍ من الطعام معلوم.
تأتي إلى حقل زيد مثلاً مزروع بالقمح، كمية غير معلوم قدرها؛ فتأتي أنت تريد شراء الزرع الذي في الحقل سواء كان قمحاً أو غيره بكيل معلوم من الطعام أي الثمن قدر معلوم من الطعام، من أي طعام، بقدر تتفقان عليه.
هذه الصورة المنهي عنها والعلة الجهالة في قدر الزرع الذي في الحقل، والربا إذا كان الطعام من الربويات.
والمزابنة: بيع ثمر النخل بأوساقٍ من التمر، ، الوسق وعاء كبير يسع كمية كبيرة، يسع تقريباً ستين صاعاً من التمر، والصاع أربعة أمداد يعني حفنات.
وثمر النخل منه الرطب والتمر، وهو من الأصناف الربوية كما سيأتي إن شاء الله.
المزابنة مثل المحاقلة العلة واحدة إلا أن المزابنة في ثمر النخل خاصة، والمحاقلة في الزرع.
والمعاومة: بيع الثمار سنين، يكون عندك مزرعة مثلاً فيها أشجار، يأتي شخص ويقول لك: بعني ثمر هذا الشجر لمدة ثلاث سنوات أو أربع سنوات، في كل سنة يكون ثمر هذا الشجر لك أنت كونك اشتريته، هذا بيع السنين أو المعاومة هما اسمان، وهذا فيه غرر واضح بيِّن فهو يشتري شيئاً معدوماً غير موجود أصلاً، فهو مجهول وغير مقدور على تسليمه.
والمخاضرة: بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها، وهو المعنى الذي تقدم في النهي عن بيع الثمر حتى يصلح، نفس المعنى المخاضرة، وهذا كله ورد النهي عنه في أحاديث في الصحيحين: المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة (١).
ضابط بيع الغرر
بيع الغرر يدخل فيه:
١ - بيع المعدوم: شيء غير موجود أصلاً؛ مثل حبَل الحبَلة وبيع المعاومة.
٢ - بيع المجهول المطلق: كبعتك عبداً، غير معين، فلو قلت بعتك عبدي أكون عينته.
(١) أخرجه البخاري (٢٢٠٧) من حديث أنس، وأخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦) من حديث جابر بن عبد الله. ما عدا بيع المعاومة انفرد به مسلم.