للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - بيع المعجوز عن تسليمه؛ كالعبد الآبق.

٤ - بيع المجهول قَدرُه؛ كبعتك عبيدي، كم عددهم؟ أو بعتك اللبن الذي في الضرع، كم كميته؟ مجهول.

٥ - بيع المجهول جنسه: بعتك ما في بيتي، هذا جنسه مجهول، ما هو الذي في البيت؟ هل هو من جنس البشر؟ من جنس الحيوانات؟ من جنس الكمبيوترات؟ من جنس الفرش؟ شيء غير معلوم جنسه.

٦ - بيع المجهول نوعه؛ كبعتك الحيوان الذي عندي، فهذا معين وجنسه معلوم من ذوات الأربع، لكن ما نوعه؟ أهو جمل أم حصان أم شاة؟ غير معلوم. أو بعتك الثوب الذي في كمي، جنس الثوب معلوم ولكن نوعه مجهول.

٧ - بيع المجهول وصفه؛ كبعتك العبد الذي أملكه، وأنت لا تعرف هذا العبد لا تعرف أوصافه، طويل أم قصير أم قوي أم ضعيف أم صحيح أم مريض، هذا كله لا تعرف عنه شيئاً، أوصافه مجهولة (١).

فائدة:

الآن عندما تسأل أحد العلماء عن التأمين يقول لك: التأمين حرام، التأمين التجاري محرَّم.

يقول لك: هذا عقد فيه غرر.

نمثل بالتأمين على السيارة، الآن يقول لك عندما تريد أن ترخص السيارة لا بد أن تؤمن، تدفع مبلغاً من المال لشركة التأمين لمدة سنة، مائة دينار تدفعها لشركة التأمين مثلاً، عقدنا هذا العقد ودفعنا المائة دينار، هل العاقبة معلومة أم مجهولة؟

مجهولة: ربما يسلِّمك الله تبارك وتعالى ولا تعمل أي حادث سير خلال السنة المائة دينار التي دفعتها ضاعت من غير أي مقابل خسارة، وأكلتها شركة التامين بالباطل من غير وجه حق.

وربما قدَّر الله وعمل الشخص هذا المؤمِّن حادثاً، كم ستدفع شركة التأمين؟

الله أعلم مجهول، طيب عمل حادث سير ثانياً، وثالثاً ورابعاً وربما أكثر في خلال السنة، ستخسر شركة التامين كثيراً، وهو قدر مجهول.

فالعاقبة مجهولة بشكل كبير جداً واضح الغرر، الغرر بيِّن فهو عقد محرَّم.

هذا هو سبب تحريم شركات التأمين التجارية.

هذا من الأسباب؛ وإلا فيوجد أسباب أخرى كالربا في بعض المعاملات.

ويستثنى من تحريم الغرر ما ذكره النووي رحمه الله:


(١) انظر زيادة التفصيل «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (٤/ ١٨).

<<  <   >  >>