للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدم التفاضل في القيمة أي مائة دينار بمائة دينار. والله أعلم

قال المؤلف: (ولا بيعُ الرَّطْبِ بما كان يابساً إلا لأهلِ العَرَايا)

لا يجوز بيع الرطب بما كان يابساً إلا لأهل العرايا، الرَّطب من الربويات لا يجوز بيعه بما كان يابساً، الثمار التى تكون رطبة ثم تيبس من الربويات لا يجوز بيع الرطب منها باليابس.

مثال ذلك:

الرُّطب بالتمر، الرطب من ثمار النخل، قبل أن تكون الثمرة تمراً تكون رطباً.

والرطب طري، بينما التمر يابس.

فلا يجوز بيع الرُّطب بالتمر

لأن الرطب عندما ييبس ينقص وزنه فيختلف.

ويجب التماثل فيهما، والتماثل هنا لا يمكن حصوله لأن الرطب إذا يبس قَلَّ.

جاء في ذلك حديث عن سعد بن أبي وقاص في موطآ مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسأل عن شراء التمر بالرطب؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أينقص الرُّطب إذا يبس» فقال: نعم، فنهى عن ذلك (١).

قال الخطابي - رحمه الله - وهذا الحديث أصلٌ في أبواب كثيرة من مسائل الربا، وذلك أن كل شيءِ من المطعوم مما له نداوة ولجفافه نهاية، فإنه لا يجوز رَطِبه بيابسه؛ كالعنبِ والزبيب، واللحم النيء بالقديد- يعني المجفف- ونحوهما. انتهى

والعلة في ذلك أنه ينقص، أن الرطب منه ينقص عندما ييبس فلا تتحقق المماثلة.

أما قوله: (إلا لأهل العرايا)

فأهل العرايا هم الفقراء الذين لا نخل لهم، فهؤلاء رخص لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يشتروه من أهل النخل رُطباً يأكلونه وهو على شجره، فيشترونه بخَرْصه تمراً، يعني يأتي المشتري إلى من عنده نخل وعليها رطب وليس عند المشتري إلا التمر ما عنده شيء آخر يدفعه، ويريد


(١) أخرجه مالك (٢/ ٦٢٤)، وأحمد (١٥٥٢)، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤).

<<  <   >  >>