وإن صحبه غيره، مثل أن تبيع قلادة من الذهب فيها خرز، تأتي للصائغ وتقول له: أريد أن أبيع هذه وآخذ بدلها ذهبا.
فهنا لا بد من التساوي، القدر الذي يعطيكه من الذهب الخالص من غيرالخرز مثل الذهب الذي سيأخذه منك من غيرالخرز الموجود في العِقد الذي عندك، الصافي من الذهب بالصافي من الذهب، لا بد أن يكونا متماثلين.
يشير المؤلف إلى حديث ورد عند مسلم حديث فضالة بن عبيد قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر ديناراً -الدينار عندهم كان من الذهب- فيها ذهب وخرز، ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:«لا تُباع حتى تُفصل»(١).
لا يجوز أن تبيعها وأنت لا تدري كم فيها من الذهب، لا تباع حتى يفصل الخرز عن الذهب وينظر كم فيها من الذهب.
وبإمكناك أن تبيع قلادتك بالأوراق النقدية، وتشتري بأوراق نقدي إذا كان فصل الخرز عن الذهب يفسد القلادة، ويشترط في هذه الحالة شرط واحد وهو التقابض في المجلس.
مسألة الأوراق النقدية:
إذا ثبت عندنا بالقياس أن الأوراق النقدية من الربويات، فهل تعتبر جميع الأوراق النقدية صنفاً واحداً؟ أم تختلف على حسب اختلاف جهة الإصدار؟
حصل خلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة، وهي محررة في بحوث هيئة كبار العلماء
وأرجح الأقوال فيها:
أن الأوراق النقدية تختلف على حسب جهة الإصدار، فالدينار الأردني مثلاً يختلف عن الريال السعودي، فالريال السعودي جهة إصدره من السعودية وقيمته تختلف عن قيمة الدينار الأردني الذي جهة إصداره الأردن وهذا يختلف عن الدولار والدولار يختلف عن اليورو، وهكذا.
فإذا اعتبرنا الأوراق النقدية مختلفة في الأجناس، عاملناها معاملة الذهب مع الفضة.
ففي حال تريد أن تصرف ديناراً أردنياً بريال سعودي يشترط شرط واحد وهو التقابض
فإذا أردت أن تصرف ديناراً أردنياً بدينارٍ أردني فيشترط شرطان: التقابض والمماثلة، أي