للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بما أن الإسم واحد والمنفعة واحدة فهو نوع واحد، هذا هو الضابط في عد الشيء صنفا أو صنفين.

التفاح اسمه واحد ومنفعته واحدة فالأحمر والأصفر واحد، فبناءً على القول بأن العلة الطُعم تكون هذه كلها من الربويات.

وإذا كانا صنفين ولكن العلة واحدة؛ كالقمح والشعيرصنفان علتهما واحدة وهي الطعم؛ فيشترط عند بيع القمح بالشعير شرط واحد فقط، وهو التقابض في المجلس.

بيع التفاح بالبيض كبيع البُرِّ بالشعير، تجوزالمفاضلة ولا يجوز التأخير.

قال المصنف: (فإنِ اختلفتِ الأجناسُ جازً التفاضلُ إذا كان يداً بيد)

إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يداً بيد، الكلام كله دائر في حلقة واحدة وهي الربويات فقط، ما ليس ربوياً يجوز أن تبيعه كما تشاء، هذه الأحكام فقط في الأصناف الربوية وما يلحق بها.

الربويات إذا اختلفت الأجناس، يعني تريد أن تبيع ذهبا بفضة، الذهب جنس والفضة جنس آخر، أو تريد أن تبيع قمحا بشعير، القمح جنس والشعير جنس آخر، يقول المؤلف هنا: إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل، يعني يجوزأن تبيع كيلومن الذهب بكيلوين من الفضة أو ثلاثة، الزيادة والنقص جائز، كذلك القمح والشعير، تبيع صاعا من القمح بصعين أو أكثر من الشعير ما في بأس، ولكن يُشترط شرط واحد، إذا كانت الأجناس متحدة يُشترط شرطان، إذا كانت الأجناس مختلفة وكلها من الربويات يشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس.

بقيت صورة أخيرة وهي أننا ذكرنا الذهب والفضة علتهما الثمنية، والبر والشعير والبقية علتها الطعم.

إذا أردت أن تبيع وتشتري ذهبا بشعير لاحظ صنفان ربويان ولكنهما مختلفان في العلة، في هذه الحالة لا يشترط لا التقابض ولا التماثل، فيجوز البيع متفاضلا ومؤجلا، فتبيع صاعا من الشعير بما تشاء من الذهب ولك أن تؤجل أحد الصنفين.

فنقول في الربويات:

ذهب بذهب يجب التقابض والتماثل.

ذهب بفضة يجب التقابض فقط.

ذهب بشعير يجوز التقابض والتماثل.

ثم قال: (ولا يجوزُ بيعُ الجنسِ بجنسهِ مع عدم العلم بالتساوي، وإن صحِبَه غيرُه)

لا يجوز بيع الجنس بجنسه، مثل بيع الذهب بالذهب، مع عدم العلم بالتساوي، ذكرنا يشترط شرطان في هذه الحالة أحدهما المماثلة التي عبر عنها المؤلف بالتساوي.

<<  <   >  >>