أو كما يفعل الناس اليوم مع محلات الذهب، يشتري المشتري من صاحب المحل ذهبا ويؤجل الدفع هذا ربا نسيئة أي ربا تأخير.
والأصناف الربوية التي يُشترط فيها الشرطان - شرط التماثل وشرط التقابض في المجلس-: الذهب والفضة والقمح والشعيروالتمروالملح، هذه المنصوص عليها في الحديث.
بقوله (مثلاً بمثل (منع التفاضل فلا يجوز كيلو بكيلوين مثلا من نفس الصنف، وبقوله (يداً بيد (منع التأخير، فيجب التقابض في المجلس ولا يجوز تأخير القبض لا من البائع ولا من المشتري، الأول يسمى ربا الفضل، والثاني يسمى ربا النسيئة.
قال المصنف: (وفي إلحاقِ غيرِها بها خِلافٌ)
هذه الأصناف المذكورة اتفق أهل العلم على أنها أصناف ربوية، أي الربا يجري فيها.
ولكن اختلفوا هل المقصود من ذكر هذه الأصناف بالذات في الحديث هو عين هذه الأصناف أم المقصود الأوصاف التي فيها فيقاس عليها غيرها؟
إذا كان المقصود العين فإنه لا يُلحق بها غيرها، وإذا كان المقصود الوصف الذي فيها فيُلحق بها كل ما شاركها في هذا الوصف الذي لأجله جُعلت من الربويات.
الذين قالوا بأن المقصود به العين - يعني نفس الأصناف المذكورة فقط- طائفتان:
الأولى: أهل الظاهر الذين لا يرون القياس.
لأن إلحاق غيرها بها قياس، غير منصوص عليها، فالذين لا يرون القياس ويقولون ما في قياس أصلاً في الشريعة؛ يقتصرون على الأصناف المنصوص عليها.
والطائفة الثانية يقولون بالقياس إلا أنهم قالوا: المقصود هنا هي هذه المذكورة فقط، وليس المقصود الوصف.
وخالفهم جمهور أهل العلم.
فقالوا: المقصود الأوصاف وليس الأعيان.
ثم اختلفوا في العلة
وأصح الأقوال أن علة الذهب والفضة الثمنية، أي كون الذهب والفضة أثماناً للأشياء فيُلحق بهما الأوراق النقدية، فالأوراق النقدية أيضاً من الربويات بناءً على أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية.
وقد اتفق أهل العلم على أن علة الذهب والفضة تختلف عن علة البر وما معه من أصناف.
واختلفوا في العلة في البُرّ والشعير والتمر والملح، هم جميعاً قالوا: الذهب والفضة لهما علة، والبقية لهما علة أخرى، لكن اختلفوا في هذه الأربعة أكثر من خلافهم في الذهب والفضة، فالبعض قال: العلة الطُعم، أي كون هذه الأربعة طعاماً فأجرى الربا في كل الأطعمة، وهذا المذهب الأخير عند الشافعية.
فأي طعام يكون من الربويات، بناءً على ذلك لا يجوز بيع التفاح بالتفاح إلا بشرطين: المماثلة والتقابض.