للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و (الفرجان): القبل والدبر، وهما مخرج البول والغائط، فإذا خرج منهما شيء يُرى بالعين المبصرة، كالبول والغائط والدم والدود، انتقض الوضوء عند المؤلف.

والخارج من السبيلين نوعان:

نوع معتاد الخروج، وهو الغائط والبول والريح، والمَنِيُّ والَمذْيُ والوَدْي، فهذه ستة.

ونوع غير معتاد الخروج، كالدود والحصا والدم والشعر.

أما الدليل على انتقاض الوضوء بخروج الغائط، فقوله تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} [النساء ٤٣ والمائدة ٦].

فقوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط} دليل على أن خروج الغائط من البطن ناقض للطهارة ويحتاج للوضوء، فإن لم يوجد فالتيمم.

وأما البول فدليله حديث صفوان بن عسال الذي أخرجه الترمذي وغيره، قال زر بن حبيش أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح، فقال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنّا سَفَراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيامٍ ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» (١).

أي أمرنا إذا انتقض وضوؤنا من هذه الثلاث، واحتجنا أن نتوضأ، ألا ننزع خفافنا، بل نتوضأ ونمسح عليها، لكن من الجنابة ننزع خفافنا.

والشاهد قوله: «إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم»، وهو دليل للبول والغائط أيضاً.

وأما دليل الريح فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». متفق عليه (٢).

وخروج المني كذلك ناقض للوضوء بالإجماع.

قال ابن المنذر - رحمه الله - في «الإجماع»: «وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني وخروج الريح من الدبر،


(١) أخرجه الترمذي (٩٦) (٣٥٣٥)، والنسائي (١٢٦)، وابن ماجه (٤٧٨) عن صفوان بن عسّال - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (١٣٧) و (١٧٧)، ومسلم (٣٦١).

<<  <   >  >>