للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذي صح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ولم يعيِّن الأجر لمن استأجره وأعطاه أجره بعد أن أتم عمله، فأعطاه ما هو متعارف عليه. والله أعلم (١).

لكن قالوا الأجرة هنا معلومة عرفا، فإذا كانت كذلك أغنت عن تحديدها لفظا.

قال المؤلف رحمه الله: (فإن لم تكن كذلك؛ استحق الأجيرُ مقدارَ عملِه عند أهل ذلك العمل)

استأجرت رجلاً كي يبني لك غرفة ولم تتفق معه على أجرة محددة، بعد أن انتهى قال المؤلف: يستحق العامل مقدار عمله عند أهل ذلك العمل، أي نرجع إلى أهل العرف، نأتي إلى المختصين في البناء فنسألهم كم تكلِّف مثل هذه الغرفة أجرة البناء؟

فما حددوه وجب دفعه للعامل مقابل عمله، فيعطى أجرة المثل؛ لحديث سويد بن قيس المتقدم.

قال المؤلف: (وقد وردَ النَّهيُّ عن كسبِ الحَجّامِ، ومَهرِ البَغِيّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ)

بدأ المؤلف بذكر بعض الأعمال التي يحرم الاستئجار عليها؛ لأنه ذكر في البداية أن العمل الذي يجوز الاستئجار عليه: كل عمل لم يرد فيه نهي شرعي، فاحتاج أن يذكر لك الأعمال التي ورد فيها نهي شرعي، كأنه يقول لك: أيُّ عملٍ يجوز الاستئجار عليه إلا كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن.

كسب الحجام: أي الأجرة التي يأخذها الحجام مقابل عمله للحجامة، والحجام: فاعل الحجامة.

أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وكَسْب الحجام خبيث» (٢)، وفي رواية: «شرُّ الكسْبِ كَسْب الحجّام» (٣).


(١) حديث سويد بن قيس أخرجه أحمد (١٩٠٩٨)، وأبو داود (٣٣٣٦)، والترمذي (١٣٠٥)، والنسائي (٤٥٩٢)، وابن ماجه (٢٢٢٠)، وهو صحيح.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٦٨).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٦٨).

<<  <   >  >>