للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - تمليك العين بِعِوَضٍ: هذا بَيْع.

٢ - تمليك العين بلا عِوَضٍ: هذا هبة.

٣ - تمليك منفعةٍ بِعوَضٍ: إيجارة.

٤ - تمليك منفعة بلا عوضٍ: عاريَّة.

فالفرق بين الوديعة والعاريّة: أن الوديعة أمانة تُركت للحفظ فقط، فلا يجوز الانتفاع بها دون إذن صاحبها.

والعاريَّة تُركت للحفظ والانتفاع معاً، فينتفع بها وتبقى عينها يردها لصاحبها. هذا الفرق بينهما.

قال المؤلف: (تجبُ على الوَديعِ والمُستَعيرِ؛ تأدِيةُ الأمانةِ إلى مَن ائتَمَنهُ، ولا يَخُنْ مَن خانَه)

يريد المؤلف بالوديع مَن وُضعت عنده الوديعة أي الأمانة.

قال الشيخ أحمد شاكر: لم أجد وجهاً لاستعمال هذا الحرف في المعنى المراد هنا. انتهى

فالوديع في اللغة هو: الرجل الساكن الهادئ.

والمستعير: الذي أخذ الشيء استعارةً لينتفع به ويرده، فيكون الشيء عنده عاريَّة.

فمن أخذ الشيء عاريّة أو وديعة؛ وجب عليه رده إلى صاحبه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨].

هذا لفظ عام يدخل فيه: قضاء الدَّين، وردّ حقوق الناس إليهم، ومن ذلك رد العارية والوديعة، وكذلك حق الله على عباده.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف» (١).

وقال صلى الله عليه وسلم: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُن من خانك» (٢)، وهو حديث ضعيف.


(١) أخرجه البخاري (٢٦٨٢)، ومسلم (٥٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروي من طرق أخرى، قال الإمام أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح، وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه: منكر، وقال ابن الجوزي: إن هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. انظر البدر المنير (٧/ ٢٩٧).

<<  <   >  >>