للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجاء أيضاً عن ابن عباس وغيرهم بمعنى هذه الأحاديث.

يستثنى من ذلك الضَّبُع، الضبع يحل أكله، استثنيناه لوجود دليل يدل على ذلك وهو حديث جابر، سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قيل له: آكلها؟ قال: نعم. قيل له: أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم. (١) أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح.

فقوله: «الضبع صيد» أي يجوز اصطياده وأكله.

وورد حديث يدل على عدم جواز أكله ولكنه حديث ضعيف لا يقوى على مخالفة هذا الحديث. فالحديث الصحيح يُخصِّص عموم النهي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل ذي نابٍ من السِّباع أكله حرام».

وأما من قال بأن الضبع ليس له ناب فهو مخطئ.

ومن قال بأنه ليس من السباع كذلك مخطئ، بل له ناب وهو من السباع فهو من الحيوانات المفترسة، ولكنه قد استُثني بالسنة الصحيحة.

قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأكل الضبع بأساً، وهو قول أحمد وإسحاق.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي.

وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع، وهو قول ابن المبارك .... انتهى مختصراً.

قال المؤلف: (وكُلُّ ذِي مِخلَبٍ مِنَ الطَّير)

المِخلَب، قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: المراد به ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان.

فمخالب الطير، أظافر عند الإنسان، ما هي عند الطير مثل الأظافر عند الإنسان هذه تسمى مخالب. والمراد أن يكون الطير له مخلب قوي يعدو به على غيره أويصطاد به؛ كالنسر والصقر وما شابه، فهذا أيضاً يحرم أكله؛ لحديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مِخلَبٍ من الطَّير (٢).

قال المؤلف: (والحُمُرُ الإِنسيِّةُ)


(١) أخرجه أحمد (١٤٤٢٥)، وأبوداود (٣٨٠١)، والترمذي (٨٥١)، والنسائي (٢٨٣٦)، وابن ماجه (٣٢٣٦).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٣٤).

<<  <   >  >>