للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سمع النداء، فقال له عمر: والوضوء أيضاً , وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل (١).

قال الشافعي: «لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دلّ ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار».

قال: وروت عائشة الأمر بالغسل يوم الجمعة، قالت: «كان الناس عمّال أنفسهم، فكانوا يروحون بهيئاتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم» (٢) انتهى.

ووجه الدلالة من الحديث الأخير أن تقدير الكلام: لو اغتسلتم لكان أفضل وأكمل، وهذا يدل على الاستحباب.

وجاء في حديث آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» (٣).

قال الحافظ ابن حجر: «إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة». انتهى (٤).

ووجه الدلالة من الحديث: ذكر الوضوء وما معه مرتِّباً عليه الثواب المقتضي للصحة، يدلُّ على أن الوضوء كاف.

ووقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، والأفضل أن يتصل الغسل بالذهاب إلى المسجد.

وإذا أحدث بعد الغسل كفاه الوضوء.

ويخرج وقت الغسل بالفراغ من صلاة الجمعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (٥).

قال المؤلف: (والعِيدَيْنِ)


(١) أخرجه البخاري (٨٧٨)، ومسلم (٨٤٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٧١).
(٣) أخرجه مسلم (٨٥٧) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) «تلخيص الحبير» (٢/ ١٣٥).
(٥) أخرجه البخاري (٨٨٢)، ومسلم (٨٤٥).

<<  <   >  >>