للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي ويشرع الغسل للعيدين.

لم يصح شيء في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ضعف ابن الملقّن: «أحاديث غسل العيدين، وذكر فيها آثار عن الصحابة جيدة» (١).

وقال النووي في «المجموع» (٢): «ومن الغُسل المسنون غُسل العيدين وهو سنة لكل أحد بالاتفاق سواء الرجال والنساء والصبيان لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها».

قال المؤلف: (ولمن غسّل ميّتاً)

وقد ورد فيه حديث ضعيف، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من غسّل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» (٣).

قال أبو حاتم الرازي: «هذا خطأ إنما هو موقوف على أبي هريرة لا يرفعه الثقات» (٤). وقال الإمام أحمد وعلي بن المديني - حيّة الوادي - وكلاهما إمام في العلل، قالا: «لا يصحّ في هذا الباب شيء»، نقله عنهما الإمام البخاري (٥). والظاهر أنه يُقِرُّهُما.

قال المؤلف - رحمه الله -: (وللإحْرامِ)

أخرج البزار والحاكم والبيهقي وغيرهم عن ابن عمر، قال: «من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد الإحرام».

صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١/ ١٧٩)، وشيخنا الوادعي في «الجامع الصحيح» (١/ ٥٤٥) ورواه ابن أبي شيبة.

قال المؤلف - رحمه الله -: (ولدخولِ مكة)

يستحبّ لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، لما في «الصحيحين» عن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله (٦)


(١) «البدر المنير» (٥/ ٤٣ - ٤٤).
(٢) (٢/ ٢٠٢).
(٣) أخرجه أبو داود (٣١٦١)، والترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) «علل الحديث» لابن أبي حاتم الرازي (٣/ ٥٠٣).
(٥) «العلل الكبير» للترمذي (١/ ١٤٢) حديث (٢٤٥).
(٦) أخرجه البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩).

<<  <   >  >>