للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف: (ولا يُجزِئُ ما دُونَ الجَذَعِ مِنَ الضَّأنِ، ولا الثَّنِيِّ مِنَ المَعْزِ)

المعز: الذي له شعر ناعم أسود، أما الضأن: فالذي له صوف أبيض.

قال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع ... ثم نقل بعض الخلاف في المسألة (١).

الثني من الإبل: ما استكمل خمس سنوات ودخل في السادسة.

والثني من البقر: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة.

والثني من المعز: ما استكمل سنتين، وقيل: ما استكمل سنة.

والجذع من الضأن: ما استكمل ستة أشهر، وقيل: ما استكمل سنة.

في المسألة قولان، بعضهم قال: ما استكمل ستة أشهر، وبعضهم قال: ما استكمل سنة.

كذلك الثني من المعز، بعضهم قال: ما استكمل سنتين، وبعضهم قال: ما استكمل سنة.

وأقل من الجذع من الضأن لا يجزئ، يعني أقل شيء الجذع من الضأن، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مُسنة، إلا أن يَعْسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (٢) أخرجه مسلم.

المسنة: هي الثنية من كل شيء فما فوقها.

بعض أهل العلم قال: لا يجوز ذبح الجذع من الضأن مطلقاً، واحتج ببعض الأحاديث التي ضعَّفها كلها بعض أهل العلم.

وجمهور العلماء يجوزون ذبح الجذع من الضأن سواء وجد غير الجذع أم لم يجد.

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وأما الجذع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزي سواء وجد غيره أم لا، وحكوا عن ابن عمر والزهرى أنهما قالا لا يجزئ.

وقد يُحتج لهما بظاهر هذا الحديث.

قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن.

وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (ولا الأعْورُ والمَريضُ والأَعرجُ والأعجفُ وأعضبُ القرنِ والأُذنِ)


(١) انظر المجموع (٨/ ٣٩٤).
(٢) أخرجه مسلم (١٩٦٣) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>