لحديث عمرو بن شعيب المتقدم، قال فيه: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة»، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين. أخرجه النسائي.
وأخرجه أبو داود بلفظ: عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً (١) وهو خطأ، هذا اللفظ خطأ، الصواب أنه عق عن الحسن بكبشين وعن الحسين بكبشين، هذا هو الصواب، ولا يوجد ما يدل على صحة العقيقة بكبش واحد عن الذكر. والله أعلم
ثم قال المؤلف رحمه الله: (يومَ سَابعِ المولُودِ)
لحديث سمرة المتقدم: «كل غلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه».
قال الإمام مالك: ولا يُعَدُّ اليوم الذي وُلد فيه إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم.
إذا وُلد في النهار فلا يعد ذلك اليوم من الأيام السبعة، وإذا ولد قبل الفجر أي في الليل يعد ذلك اليوم.
قال ابن القيم رحمه الله: والظاهر أن التقييد بذلك استحبابٌ، وإلا فلو ذبح عنه في السابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته.
في نسخة من كتاب ابن القيم: وإلا فلو ذبح عنه في الثالث أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأته، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل.
يعني أن الذبح في اليوم السابع مستحب ومفضَّل، ولكن لا يعني ذلك أنه لا يجوز في غيره، يجوز في غير اليوم السابع، ولكن اليوم السابع أفضل.
قال: والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل-هذا كلام ابن القيم رحمه الله-، يعني المقصود هو أن تذبح في اليوم السابع أما إذا طبخت وأكلت في اليوم العاشر أو الحادي عشر فلا بأس، المهم في الأمر هو أن يحصل الذبح في اليوم السابع، أما الأكل والطبخ ليس مهماً.
قال المؤلف رحمه الله: (وفيهِ يُسمَّى)
أي في اليوم السابع يسمى الغلام -أو الجارية-، لحديث سمرة المتقدم: «كل غلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه» هذا أيضاً مستحب ومن السنة.
(١) أخرجه أبو داود (٢٨٤١)، والنسائي (٤٢١٩) أعله أبو حاتم الرازي بالإرسال، وصححه البعض برواية الكبشين. والله أعلم