للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن السنة أيضاً تسميته في اليوم الذي يولد فيه؛ لحديث أنس في الصحيحين قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله حين وُلد قال: وسمّاه عبد الله (١).

وعن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنَّكه بتمرة (٢) متفق عليه.

وقال سهل بن سعد: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله حين ولد فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه .. إلى أن قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما اسمه؟ » قال: فلان. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا، ولكن اسمه المنذر» (٣) متفق عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي، إبراهيم» (٤) هذه كلها فيها دليل على استحباب التسمية أيضاً في اليوم الأول، فتستحب التسمية في اليوم الأول وفي اليوم السابع أيضاً.

قال المؤلف: (ويُحلَقُ رأسُهُ)

لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في صحيح البخاري: «وأميطوا عنه الأذى».

وفي حديث سمرة «ويحلق رأسه»، وهذا يكون للذكر والأنثى.

أما الذكر فبالنص، قال: «وأميطوا عنه الأذى»، وأما الأنثى فبجامع العلة، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما على رأس الغلام عند ولادته أذىً، فتُلحق الأنثى بالذكر؛ لأن على رأسها ما على رأس الذكر، فنُلحق الأنثى بالذكر فنقول: يماط الأذى عن رأسها كما يماط عن رأس الغلام.

قال المؤلف: (ويُتصدَّقُ بِوَزنِهِ ذَهبَاً أو فِضةً)

أي وزن الشعر الذي يُحلق عن رأس المولود يوزن وبالقدر الذي يخرج وزنه يُتصدق به ذهباً أو فضة، فلنقل: خرج غراماً أو غرامين تتصدق بغرام أو بغرامين من الذهب أو الفضة.


(١) أخرجه البخاري (٥٤٧٠)، ومسلم (٢١٤٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥٤٦٧)، ومسلم (٢١٤٥).
(٣) أخرجه البخاري (٦١٩١)، ومسلم (٢١٤٩).
(٤) أخرجه مسلم (٢٣١٥)، وأصله عند البخاري (١٣٠٣).

<<  <   >  >>