قال المؤلف رحمه الله:(وعن الدَّمِ كالمَالِ بأقَلَّ مِنَ الدَّيةِ أو أَكثرَ)
أي وكذلك الصلح عن الدم، كأن يقتل رجلٌ رجلاً فيصطلح مع أولياء المقتول على أن يأخذوا الدية بدل القصاص، ففي هذه الحال يصير الصلح على مالٍ، فحكمه كحكم الصلح على المال المتقدم.
الدية مقدرة في الشرع ولكنها حق لأولياء المقتول، فإذا رضوا بالتنازل عنها أو عن بعضها فلهم ذلك؛ لأن هذا من حقهم ولهم أن يتنازلوا عنه أو عن بعضه؛ لأنها حقوق مادية، العبرة فيها بالتراضي.
قال المؤلف رحمه الله:(ولو عَن إِنكارٍ)
صورة ذلك أن يدَّعي رجل على رجل آخر مائة دينار، فينكره في جميعها.
زيد يقول: لي على عمرو مائة دينار، وعمرو يقول: ليس لك عندي شيء، حصل إنكار من عمر، فيصالحه على النصف من ذلك المقدار.
نقول لهما: زيد أنت تدَّعي بأن لك عند عمرو مائة دينار، وعمرو يدَّعي أنه ليس لك عنده من المال شيء فنصلح بينكما على أن لك منه خمسين ديناراً وننهي هذا الأمر، فإذا اتفقا على ذلك وتراضيا صح ذلك.
فيقول المؤلف: حتى وإن حصل إنكار أصلاً للحق، ولكن استطعنا أن نحقق التراضي بينهما بأن يدفع المنكر شيئاً من المال المدعى وينتهي النزاع، يقول المؤلف: يصح ذلك.