للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف رحمه الله: (ويَجوزُ للحاكمِ أن يَحجُرَهُ عن التَّصرُّفِ في مَالِهِ ويَبيعَهُ لِقضاءِ دَينهِ وكذلِكَ يَجوزُ له الحَجرُ على المُبذِّرِ ومَنْ لا يُحسِنُ التَّصرُّفَ)

الحَجر هو: منع الإنسان من تصرفه في ماله لسبب شرعي.

وهو قسمان: الأول: حجرٌ لحفظ مال صاحب المال؛ كالحجر على الصغير والسفيه: الذي لا يحسن التصرف، والمبذِّر، والمجنون.

فهؤلاء يمنعون من التصرف في أموالهم خشية أن يضيعوها، وتنفق عليهم وتحفظ لهم.

والقسم الثاني: حجرٌ لإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم؛ كالحجر على المفلس من أجل رد حق الغرماء.

هذا معنى ما ذكره المؤلف.

فقال: يجوز للحاكم فالحجر عمل الحاكم.

أن يحجره عن التصرف في ماله: يمنع المفلس من التصرف في ماله.

ويبيعه لقضاء دينه: ويبيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه ورد الحقوق إلى أهلها.

فهذا حجرٌ لرد الحقوق إلى أصحابها.

قال: وكذلك يجوز له أي للحاكم الحجر على المبذِّر، المبذر: الذي ينفق المال في غير حقٍّ. ومن لا يحسن التصرف وهو السفيه؛ كالمجنون والصبي الصغير.

دليل الحجر: قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء/٥ - ٦]

وأخرج أبو داود عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ- أي في رأيه في مصالحه ضعف- فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ، فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ،

<<  <   >  >>