للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نزاع، ونزاع يترتب عليه أحكام كثيرة- قال: البينة في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة: اسمٌ لكل ما يبيِّن الحق. انتهى

محصورة أم غير محصورة؟ غير محصورة.

عند الفقهاء محصورة بشاهدين أو شاهد ويمين، لكن في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة هي غير محصورة، كل ما يبيِّن الحق فهي بينة.

هناك فرق واضح وكبير، وبسبب هذا الفرق وبسبب حمل الفقهاء المعنى الاصطلاحي عندهم على كلام الله وكلام رسوله حصل خلل كبير جداً في الأحكام.

لا بأس بالاصطلاح، الاصطلاحات لا مشاحة فيها كما يقول أهل العلم، لكن الحذر من الاصطلاح عندما تنزله على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قد حصل زلل كبير وخطأ عظيم من الفقهاء المتأخرين عندما صاروا يحملون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على المعاني الاصطلاحية، فيفهمون كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - بناء على ما وضعوه هم من اصطلاحات، هذا زلل كبير، لا بد أن يفرق المرء بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي، يفرِّق بين الأمرين ولا يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاني اصطلاحية اصطلح الفقهاء أو الأصوليون عليها.

أول ما يفعل القاضي يُجلس الخصمين عنده ثم يطلب البينة من المدعي، يطلب البينة التي هي الدليل على دعواه، إذا أقام البينة انتهى الأمر صار الحق له، وإذا لم يقم البينة حُلَّف المدعَى عليه يميناً فإن حلف ثبتت براءته؛ لأن الأصل براءة الذمة، وإذا نكل عن الحلف-يعني امتنع عن الحلف- ثبت الحق للآخر.

والذي قاله المؤلف وهو: على المدعِي البينة وعلى المنكر اليمين، المنكر هو المدعَى عليه، دليله حديث الأشعث بن قيس قال: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ » فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَيَمِينُهُ»، قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَنَزَلَتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (١). متفق عليه.


(١) أخرجه البخاري (٢٦٦٩)، ومسلم (١٣٨).

<<  <   >  >>