للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف رحمه الله: (ويَحكمُ الحاكمُ بالإِقرارِ)

الإقرار: الاعتراف، الاعتراف من قِبَل المُدعى عليه، الاعتراف دليلٌ قوي معمول به وحجة ثابتة، أجمع العلماء على أن الإقرار يُحكم به (١).

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ} [النساء/١٣٥] الشهادة على نفسه إقرار، وقال تعالى: {وآخرون اعترفوا بذنوبهم} [التوبة: ١٠٢]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «واغدُ يا أُنَيِّس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (٢) إن اعترفت بالزنى فارجمها، هذا دليل على أن الاعتراف كافٍ في إقامة الحد.

قال المؤلف رحمه الله: (وبشَهادِةِ رَجُلَينِ)

هذه البينات التي يقضي بها القاضي عند المؤلف بعد الإقرار: شهادة رجلين.

الشهادة مشتقة من المشاهدة، وهي: المعاينة؛ لأن الشاهد يخبر عما عاينه أي رآه.

وهي في الاصطلاح: الإخبار بما عَلِمه.

ودليل صحة القضاء بشهادة رجلين، قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق/٢] أي: رجلين عدلين. وقال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة/٢٨٢] وتقدم في حديث الأشعث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه» متفق عليه.

وعرفنا معنى العدل فيما تقدم.

قال المؤلف: (أو رَجُلٍ وَامرأَتينِ)

ويحكم القاضي بشهادة رجل وامرأتين.

قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة/٢٨٢]، الشاهد


(١) انظر المغني لابن قدامة (٥/ ١٠٩)، ومراتب الإجماع لابن حزم.
(٢) متفق عليه، تقدم.

<<  <   >  >>