أي ويحكم الحاكم أو القاضي بيمين المنكر في حال عدم وجود البينة عند المدعي.
إذا طولب المدعِي بالبينة فلم يتمكن منها، يطالَب المُدعَى عليه باليمين، فإذا حلف سقطت الدعوى وربحها المدعى عليه، لأن المدعي لا بينة عنده.
وإذا نكل عن اليمين- يعني امتنع ولم يحلف- ربح الدعوى المدعي؛ لأنه لو كان المدعى عليه صاحب حق لما امتنع عن اليمين، فلذلك يُحكَم بالنكول على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث وائل بن حُجر قال النبي صلى الله عليه وسلم:«ألك بينة؟ » قال: لا. قال:«فلك يمينه» ثم قال: «ليس لك منه إلا ذلك»(١).
قال المؤلف رحمه الله:(وبيمينِ الرَّدِّ)
يعني إذا امتنع المدعى عليه من الحلف ولا توجد بينة مع المدعي؛ تُرَدُّ اليمين على المدعي ويحلف يميناً ويثبت له الحق بذلك.
واختلف أهل العلم في هذا الرد، هل ترد اليمين على المدعي ويحلف أم لا ترد؟
الصحيح أنها لا تُرَد؛ لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على وجوب الرد.
والذين قالوا بهذا المذهب اعتمدوا على أحاديث ضعيفة لا تصح أو على الرأي، قالوا: النكول دليل ضعيف فيتقوى برد اليمين على المدعي، لكن الصحيح كما ذكرنا أن النكول كافٍ إن شاء الله في الحكم.
قال المؤلف رحمه الله:(وبِعلمِهِ)
يعني يقضي القاضي بعلمه، الحاكم أو القاضي له أن يقضي بعلمه، إذا جاءه اثنان يختصمان في قطعة أرض، زيد يقول لي، وخصمه يقول لي، والحاكم يعلم أنها لزيد، هل له أن يحكم لزيد بها دون وجود بينة مع زيد ولا اعتراف الخصم؟
هنا محل الخلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم: يحكم بمجرد علمه حتى وإن لم يُحضر المدعي البينات وهو يعلم أنها من حق المدعي حكم له بذلك.