للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وتغسل أثر الدم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فاغسلي عنك الدم وصلي» وهو في «الصحيح» (١).

وقوله: (تتوضأ لكل صلاة)، ورد في «صحيح البخاري» من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» (٢).

قال - أي هشام -: وقال أبي - أي عروة -: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (٣).

اختلف أهل العلم في هذه الزيادة الأخيرة، فبعضهم قال: هي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، والبعض قال: هي مدرجة من قول عروة، لذلك أشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً، ولم يذكرها.

ونحن مع مسلم فيما ذهب إليه، فقد روى الحديث جهابذة أصحاب هشام ولم يذكروا هذه الزيادة فيه، والبعض زادها بلفظ: «وتوضئي» ولم يقل «لكل صلاة».

فالذي يظهر لي أنها فتوى لعروة كان يفتي بها بعض من حدثها الحديث. والله أعلم.

وبناء على ذلك فلا يجب على المستحاضة ومن به سلس بول الوضوء لكل صلاة، قال بهذا ربيعة شيخ مالك، ومالك، وهو الصواب إن شاء الله.

قال - رحمه الله -: (والحائضُ لا تصلِّي ولا تصومُ)

لما ورد في «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» (٤)، ولم يخالف في ذلك غير الخوارج، لأنهم أصحاب غلو وتنطّع.

وقال - رحمه الله -: (ولا تُوْطَأُ حتى تَغْتَسِلَ بعد الطُّهر).


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) هي عند البخاري برقم (٢٢٨).
(٤) أخرجه البخاري ((٢٠٤)، ومسلم (٨٨٩) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>