للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه الواسطة محرمة؛ لحديث عائشة في الصحيحين في قصة المخزومية التي سرقت، امرأة من بني مخزوم سرقت، فجاء أسامة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيها، كي لا يقام عليها الحد، لا تُقطع يدها بعد أن سرقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ » (١) هذا استفهام إنكاري، ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل.

قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام وعلى أنه يحرم التشفيع فيه.

يعني يحرم على الإمام أن يقبل شفاعة أي أحد في حدٍّ من حدود الله.

قال: فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس، فإن كان فلا يُشفع فيه. انتهى

يعني تقبل الشفاعة بشرط أن لا يُرفع الأمر إلى الحاكم، إذا لم يرفع الأمر إلى الحاكم تجوز الشفاعة فيه عند أكثر العلماء، قال: إلا إذا كان الشخص المشفوع فيه شريراً معروفاً بالشر بين الناس فمثل هذا لا يُشفع فيه.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُحفَرُ لِلمَرجُومِ إلى الصَّدرِ)

من أراد الحاكم رجمه، تُحفر له حفرة إلى حد صدره ويوضع فيها ثم يُرجم، هذا معنى ما ذكره المؤلف.

الروايات الصحيحة في الصحيحين ليس فيها الحفر للمرجوم.

ورد الحفر للمرجوم في حديث عند مسلم (٢) من رواية بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنهم حفروا لماعز وللغامدية.

وبشير هذا الذي زاد زيادة الحفر، قال فيه ابن معين: ثقة. وقال أحمد بن حنبل: منكر الحديث، وقد اعتبرتُ أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه.

قلت: فعلى هذا فالزيادة التي زادها زيادة منكرة لا تصح، لا تقبل منه هذه الزيادة خصوصاً أن غيره من الرواة يروون نفس الحديث بدون هذه الزيادة، ومع وجود هذا الذي ذكره


(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٨)، ومسلم (١٦٨٨).
(٢) أخرجه مسلم (١٦٩٥).

<<  <   >  >>