للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: فجئت جابر بن عبد الله، فقلت: إن رجالا من أسلم يحدثون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته: «ألا تركتموه»، وما أعرف الحديث، قال: يا ابن أخي، أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه، فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني، وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرناه قال: «فهلا تركتموه وجئتموني به» ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما لترك حد فلا، قال: فعرفت وجه الحديث. انتهى

فهذا فهم جابر - رضي الله عنه - للحديث.

والصحيح أنه لا يسقط الحد عنه بالرجوع عن الإقرار؛ لأن الحكم قد ثبت عليه بإقراره فلا يُرجع فيه؛ إلا إذا تبين أنه كان كاذباً في إقراره على نفسه.

قال المؤلف رحمه الله: (وبِكونِ المَرأةِ عَذراءَ أو رَتقَاءَ، وبِكونِ الرَّجُلِ مَجبُوبَاً أو عِنِّيناً)

يسقط حد الزنا بما ذُكر، هذه أدلة واضحة على عدم حدوث الزنا، فإذا وُجد الإقرار ووجدت علامة من هذه العلامات دل ذلك على أن الإقرار غير صحيح؛ لوجود هذه العلامة التي تدل على عدم حدوث الزنا.

فوجود هذه الأشياء يمنع من حصول الجماع، فلا يمكن معها حصول الزنا.

بكون المرأة عذراء، العذراء: البكر بأن تكون المرأة بكراً يعني لم تُفتض بكارتها، لكن هذه العلامة غير صحيحة فيمكن في بعض النساء أن يحصل الزنا وتبقى بكارتها.

بعض النساء عندهن غشاء يسمونه اليوم غشاء مطاطياً، لا يمزق بسهولة.

أما الرتقاء فهي التي التصق ختانها يعني مسدود الفرج عندها، التصق ختانها فلا يصل الرجل إليها لشدة انضمام فرجها، هذه لا يمكن جماعها أصلاً.

والمجبوب، بالنسبة للرجل الآن، المجبوب: مقطوع الذكر، هذا لا يمكن الجماع في حقه.

والعِنّين: الذي لا يقدر على الجماع، وقيل: هو الذي لا ينتصب ذكره أصلاً.

قال المؤلف رحمه الله: (وتَحرمُ الشَّفاعةُ في الحُدودُ)

الشفاعة تعني الواسطة، فلا يجوز التوسط لأحد عند الحاكم لإسقاط حد من حدود الله وجب عليه.

<<  <   >  >>