للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالقول ما قاله المؤلف رحمه الله، فقد نقل أهل العلم الإجماع على تحريم إتيان البهيمة (١)، ولم يثبت فيه حدٌ فلا يبقى إلا التعزير للردع عن هذا الفعل.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُجلَدُ المَملوكُ نِصفَ جَلدِ الحُرِّ)

المؤلف في البداية في إقامة الحد على الزاني وضع قيداً وهو أن يكون حراً، قال: إن كان بكراً حراً جُلد مائة جلدة.

هنا جاء حكم العبد، فقال: ويُجلد المملوك نصف جلد الحر سواء كان ثيباً أم بكراً.

العبد والأَمة يجلدان خمسين جلدة إذا زنيا، سواء كانا بكرين أم ثيبين لا فرق؛ لقول الله تبارك وتعالى في الإماء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء/٢٥] فالأَمة إذا تزوجت ثم زنت، فعليها نصف ما على المحصنة - يعني الحرة - من العذاب، الحرة إذا زنت تجلد خمسين جلدة إذا كانت غير متزوجة، وإذا كانت متزوجة ترجم، لكن الرجم لا ينصَّف، لا يمكن أن نقول: أنها ترجم مثلاً بخمسين حجر أو بخمس وعشرين حجر فربما يموت الشخص من حجرين وربما يموت من مائة فلا ينصَّف الرجم؛ لذلك نقول بالتنصيف في الجلد على جميع الأحوال، ولا يوجد تفصيل في البكر والثيب بالنسبة للمملوك.

هذه الآية جاءت في الأَمة وقاسوا عليها العبد أيضاً.

قال المؤلف: (ويَحُدُّهُ سَيِّدُهُ أو الإمَامُ)

يعني الذي يقيم الحد على المملوك مالكه أو إمام المسلمين.

الأصل في الحدود أنه لا يقيمها إلا الإمام، وأما حد العبد أو الأَمة إذا زنيا فيجوز لسيدهما أيضاً أن يقيم عليهما الحد.


(١) انظر مراتب الإجماع لابن حزم (ص ١٣١).

<<  <   >  >>