لكن لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث ضعيفة لا يُعمل بها.
واختلف أهل العلم في حكم اللوطي، والصحيح قتله ثيباً كان أم بكراً.
نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على قتله، وجاء بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس أنه يُرجم من دون تفريقٍ بين البكر والثيب.
وصح عن غير واحد من التابعين أنه كالزاني يفرَّق بين الثيب فيُرجم والبكر فيُجلد.
الخلاف معروف بين السلف، والصحابة منقول الاتفاق عنهم بأنه يقتل على جميع الأحوال.
قال الترمذي رحمه الله: واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم: أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم، قالوا: حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة. انتهى
قال رحمه الله: (ويُعزَّرُ مَنْ نَكحَ بَهيمةً)
التعزير في اللغة له معنيان: التوقير والتعظيم، وليس هذا المعنى هو المراد هنا.
وبمعنى: التأديب، وهو المراد هنا.
وفي الاصطلاح: عقوبة غير مقدَّرة شرعاً.
التعزير يكون على ذنب شرعي ليس فيه حدٌّ في الشرع.
وقول المؤلف: ويعزَّر مَن نكح بهيمة أي مَنْ أتى بهيمة يعزر، الظاهرأنه لم يثبت عنده في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يُثبِت حداً من الحدود الشرعية لمن أتى البهيمة.
ورد حديث في ذلك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» (١) أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث ضعيف لا يحتج به.
(١) أخرجه أحمد (٢٤٢٠)، وأبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٤٥٥)، وابن ماجه (٢٥٦٤). حكم عليه بالنكارة غير واحد من أهل العلم، وقال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمداً عن حديث عمرو بن أبي عمرو, عن عكرمة , عن ابن عباس فقال: عمرو بن أبي عمرو صدوق , ولكن روى عن عكرمة مناكير, ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة. قلت له: فأبو رزين سمع من ابن عباس؟ فقال: قد أدركه. وروى عن أبي يحيى , عن ابن عباس، قال محمد: ولا أقول بحديث عمرو بن أبي عمرو: أنه من وقع على بهيمة أنه يقتل. انتهى