للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن سَرَق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين: يعني مَن سرق منه (من الثمار) بعد أن توضع الثمار في مكان تحفظ فيه وتجفف.

فبلغ ثمن المِجَنّ فعليه القطع: فيقطع إذا بلغ القدر الشرعي للقطع.

هذا هو الحديث الذي ورد في ذلك.

المؤلف قال: ولا قطع في ثمر ولا كثر.

الثمرهو: ثمر النخل والأشجار، والكَثَرْ: طلع النخل.

يقول هنا لا قطع فيه ما لم يؤوه الجرين: ما لم يوضع في مكان حفظه وتجفيفه، يعني إذا كان على الشجر لا قطع فيه للحديث المتقدم.

فإما أن يأكل فقط فلا شيء عليه، أو يحمل معه، يتخذ خبنة، فإذا لم يبلغ القدر الذي يقطع فيه؛ فعليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال، عليه العقوبة وهي الضرب.

وإذا بلغ فعليه القطع.

هذا كله مقتضى الحديث الذي تقدم وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

فعندنا أخذ الثمر له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يأكل عن الشجر لحاجة فهذا لا شيء عليه، وهو جائز.

الحالة الثانية: أن يأخذ عن الشجر ويحمل معه في كيسه أو في ثوبه ويخرج به، وهذا فيه عقوبة وفيه أيضاً الغرامة المالية.

والحالة الثالثة: وهي أن يسرقه من مكان حفظه وتجفيفه، يسرق منه ما يساوي ربع دينار فما فوق ففي هذه الحالة تقطع يده.

قال المؤلف رحمه الله: (وَليسَ عَلى الخَائِنِ والمُنتَهِبِ والمُختَلِسِ قَطعٌ، وَقدْ ثَبتَ القَطعُ فِي جَحدِ العَارِيَّةِ)

لا بد من التفريق بين السارق، والخائن، والمُنتهب، والمُختلس، وجاحدُ العاريّة.

السارق تقدم تعريفه وحكمه.

الخائن هو: الذي يأخذ المال خُفية من مالكه، مع إظهاره النصح والحفظ.

يعني يظهر لصاحب المال أنه ناصح له وحافظ لماله، يُظهر له ذلك ثم إذا تمكن من مال الشخص أخذه خفية عن صاحبه.

<<  <   >  >>