للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآن التفصيل، بعدما عرفنا قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ.

القتل العمد فيه القصاص أو الدية في مال الجاني، والدية تكون مغلظة حالَّة أي غير مؤجلة.

فعندنا قصاص أو دية، وإذا كانت الدية فتكون في مال الجاني، يعني تؤخذ ممن قتل، مغلظة: سيأتي كيف تكون مغلظة وكيف تكون مخففة. حالَّة: أي غير مؤجلة، مباشرة يدفعها.

شبه العمد: فيه الدية مغلظة، إذن شبه العمد ليس فيه قصاص، القصاص في العمد فقط، شبه العمد ليس فيه قصاص فيه الدية مغلظة، على عاقلته، ليست عليه هو في ماله هو، بل على عاقلته، وهم العصبة، يعني أقاربه من جهة الأب، هؤلاء العاقلة.

هؤلاء يدفعونها جميعاً، الأغنياء منهم تؤخذ منهم كلٌ بقسطه، حتى تجتمع الدية، فلا تكون على الجاني وحده، بل تكون على العاقلة.

مغلظة وعلى العاقلة.

مؤجلة على ثلاث سنوات.

هذا التأجيل لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكن ثبت فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجَّلها إلى ثلاث سنوات، ونقل البعض إجماع الصحابة عليه، ولا قصاص فيها.

الخطأ فيه الدية مخففة، الدية المخففة والدية المغلظة سنعرفها إن شاء الله في الديات؛ لكن الآن بشكل سريع: الدية المخففة مائة من الإبل، والدية المغلظة مائة من الإبل في أربعين منها أولادها، يعني أربعين منها حوامل.

الخطأ فيه الدية مخففة على العاقلة أيضاً وليست على الجاني وحده، على العاقلة الذين هم العصبة، في ثلاث سنين ولا قصاص فيه.

فالفرق بين شبه العمد والخطأ في الدية

دية شبه العمد مغلظة، ودية الخطأ مخففة.

فالقتل عمد وشبه عمد وخطأ، هذا القول هو الصحيح في المسألة للحديث الذي ورد عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عَقْل شبه العمد مغلظ

<<  <   >  >>