نَحْوِ الزَّمَانِ، مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِدْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ، قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ أَلْفَيْ شَاةٍ» (١) أخرجه أبو داود.
فَدِية المسلم الحر مائة من الإبل مقسمة على ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا.
بنت المخاض هي التي أكملت السنة.
وبنت اللبون هي التي أكملت سنتين.
والحقة التي أكملت ثلاث سنوات.
والجذعة التي أكملت أربع سنوات.
هذه الدية المخففة.
وأما الدية المغلظة فعلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا؛ مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود.
وصح عن عثمان وزيد بن ثابت في المغلظة أنها: أربعون جذعة خَلِفة - يعني: في بطونها أولادها- وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون.
هذه الدية المغلظة.
القسمة هذه التي ذكرناها هي الراجحة من أقوال أهل العلم، وهي التي وردت فيها الأحاديث الصحيحة، ووردت أحاديث أخرى بقسمة ثانية ضعيفة لا تصح اعتمدها الإمام الشافعي رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله:(ودِيَةُ الذِّمِيِّ نِصفُ دِيَةِ المُسلمِ)
هذه الدية التي تقدمت هي دية المسلم. أما الذمي، وهو من يدفع الجزية من الكفار للمسلمين.
(١) أخرجه أحمد (٧٠٣٣)، وأبو داود (٤٥٤١)، والنسائي (٤٨٠١)، وابن ماجه (٢٦٣٠).