للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. أخرجه ابو داود.

وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن» (١)

فالذمي والمعاهد ديته نصف دية المسلم.

قال المؤلف رحمه الله: (ودِيةُ المَرأةِ نِصفُ دِيةِ الرَّجلِ)

احتج المؤلف على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دية المرأة نصف دية الرجل» (٢) وهو أيضاً حديث ضعيف لا يصح فلا يثبت في هذا شيء، وردت فيه آثار عن الصحابة.

ونقل جمع من العلماء الإجماع على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وبهذا نقول.

قال المؤلف رحمه الله: (والأَطرافُ وغيرُهَا كذلكَ في الزائدِ على الثُّلثِ)

جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عَقْل المرأة-أي ديتها- مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» (٣) أخرجه النسائي وغيره، وهو حديث ضعيف، قال النسائي في السنن الكبرى: إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ. انتهى، قلت: يرويه عن ابن جريج وهو حجازي مدلس وقد عنعنه، ورواية إسماعيل عن غير الشاميين ضعيفة.

يعني المراد أن المرأة تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى ثلث دية الرجل هكذا قال أهل العلم، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية؛ صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل.

أي أن دية المرأة في أعضائها إذا كانت أقل من ثلث ديته فهي والرجل سواء، بمعنى أنه إذا قُطع إصبع من أصابع المرأة، الإصبع في الشرع فيه عشرة من الإبل، فإذا قطع إصبع واحد من المرأة فديته عشرة من الإبل، كالرجل تماماً؛ إذا قطع منه إصبع ففيه عشرة من الإبل، وإذا قطع إصبعين فيه عشرون، إذا قطع ثلاثة فيه ثلاثون من الإبل.


(١) أخرجه الترمذي (١٤١٣)، والنسائي (٤٨٠٧).
(٢) أخرجه البيهقي (٨/ ١٦٦)، وضعف إسناده، انظر الإرواء (٢٢٥٠).
(٣) أخرجه النسائي (٤٨٠٥)، انظر الإرواء (٢٢٥٤).

<<  <   >  >>