الثلاثون في دية الرجل أقل من الثلث؛ لأن دية الرجل مائة من الإبل، فثلاثون أقل من الثلث بقليل فلم تبلغ الثلث بعد، فتبقى كدية الرجل، فإذا قطعت ثلاثة أصابع من الرجل فيها ثلاثون من الإبل، وكذلك إذا قطعت ثلاثة أصابع من المرأة فيها ثلاثون من الإبل.
لكن إذا قطعت أربعة أصابع من الرجل ففيها أربعون رأساً من الإبل، وإذا قطعت أربعة أصابع من المرأة ففيها عشرون؛ لأنها تجاوزت الثلث، أربعون من الإبل قد تجاوزت الثلث من دية الرجل، فإذا تجاوزت الثلث نبدأ فيها بالتنصيف، ننصِّفها، أربعون نصفها عشرون، فتصير عشرين من الإبل.
هذا كلام المؤلف وهو ما يقتضيه الحديث الذي ذكرناه، وهو حديث ضعيف.
ورد في هذا أثر عن سعيد بن المسيب، وهو أثر جيد في الرد على الذين يعارضون السنن بعقولهم:
سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة إمام عظيم، سأله أحدهم قال له: إذا قُطع إصبع المرأة كم فيه؟ إذا قُطع إصبعان؟ إذا قطع ثلاثة؟ إذا قطع أربعة؟ فقال له: إذا قطع ثلاثة ففيها ثلاثون، وإذا قطع أربعة ففيها عشرون.
فقال له: لمّا عَظُمت مصيبتها جعلتموه عشرين؟ ! قال له: أعراقي أنت؟ إخواننا من أهل العراق، ليس المقصود ذم أهل العراق طبعاً لا، ولكن في زمنهم عُرف المذهب الحنفي في العراق وهو مذهب يقوم على الرأي: العقل.
فكان بعضهم يرُد الدليل الشرعي بالعقل، فلذلك قال له هذه الكلمة.
قال الرجل: لا ولكنني متعلم جاهل، جاهل وأريد أن أتعلم. أو عالمٌ أريد أن أتثبت فلستُ من أولئك القوم.