للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن الشاهد في كل الأمر أن السلف رضي الله عنهم كانوا حريصين جداً على تعظيم الدليل تعظيم البينة الحجة، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء الدليل والأثر عن السلف عندهم فلا ترده بعقلك.

هذا ما كان عليه السلف قاطبة وكانوا ينكرون جداً على الذي يقدِّم رأيه، عقله على شرع الله تبارك وتعالى.

فهذا الشاهد من الكلام، هذا الذي ذكره سعيد وإن كان الحديث فيه ضعيفاً إلا أن الصحابة عليه، وهو قول مالك وأحمد، فنذهب إليه لقول الصحابة.

والشافعي وأبو حنيفة يقولان: دية المرأة نصف دية الرجل مطلقاً في النفس والأعضاء كلها قلّت أم كثرت. والله أعلم.

قال ابن قدامة في المغني: (وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن جاوز الثلث، فعلى النصف) وروي هذا عن عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، والأعرج، وربيعة، ومالك. قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة، وجمهور أهل المدينة. وحكي عن الشافعي في القديم.

وقال الحسن: يستويان إلى النصف. وروي عن علي - رضي الله عنه - أنها على النصف فيما قل وكثر، وروي ذلك عن ابن سيرين، وبه قال الثوري، والليث، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه، وأبو ثور، والشافعي في ظاهر مذهبه. واختاره ابن المنذر ... انتهى

قال المؤلف رحمه الله: (وتَجبُ الدِّيَة كاملةً في: العَينينِ، والشَّفتينِ، واليَدينِ، والرِّجلينِ، والبَيضَتينِ، وفي الواحدةِ منها نِصفُها، وكذلكَ تَجبُ كامِلةً في: الأنفِ، واللسانِ، والذَّكَرِ، والصُّلبِ)

الدية كاملة واجبة في العينين: يعني إذا أذهب أحد الناس لشخصٍ عينيه، قلع عينيه، فهنا تجب الدية كاملة، أو الشفتين إذا قطع شفتيه العلوية والسفلية، أو إذا قطع يديه أو رجليه أو بيضتيه أي خصيتيه؛ في هذه كلها التي هي الأعضاء التي عند الإنسان منها اثنان، كلها إذا قُطع العضوان ففيها الدية كاملة، وإذا قطع عضو منها ففيها نصف الدية.

<<  <   >  >>