قال: وفي الواحدة منها نصفها، يعني في العين نصف الدية، في الشفة الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الخصية الواحدة نصف الدية.
ثم قال: وكذلك تجب كاملة في الأنف، هذا عضو واحد، لا يوجد منه إلا واحد عند الإنسان، الأنف واللسان والذكر والصلب؛ فيها الدية كاملة، في كل عضو من هذه الأعضاء الدية كاملة، والمقصود بالصلب هنا الظهر، أي إذا كُسر الظهر ففيه الدية كاملة.
هذا معنى ما قاله المؤلف، وما ذكره هنا أكثره مجمع عليه، مثلاً العينان فيها إجماع.
كذلك أجمعوا على أن اليد الواحدة فيها نصف الدية، وأجمعوا كذلك على أن الأنف إذا قُطع بالكامل ففيه الدية كاملة، وإذا قطعت الأرنبة منه فقط-الأرنبة هي رأس الأنف من الأمام- ففيها نصف الدية.
والذكر كذلك أجمعوا عليه، والصلب كذلك فيه إجماع، واللسان فيه إجماع كذلك. هذه كلها قد أجمعوا عليها، نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع.
وورد ذكر هذه الأشياء كلها في حديث عمرو بن حزم عند النسائي، وبعضها مذكور في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود، لكن في الجملة كلها أحكام صحيحة على ما ذكره المؤلف رحمه الله.
قال المؤلف رحمه الله: (وأَرْشُ المَأمُومةِ والجَائِفةِ؛ ثُلُثُ دِيةِ المَجنِيِّ عَليهِ، وفي المُنَقِّلَةِ عُشْرُ الدِّيَةِ ونِصفُ عُشرِهَا، وفي الهاشِمَة عُشرُهَا، وفي كُلِّ سِنٍّ نِصفُ عُشرِهَا، وكَذَا في المُوضِحَةِ، وما عَدا هذه المُسمَّاة فيكون أَرشُهُ بِمقدَارِ نِسبتِهِ إلى أَحدِهِا تَقرِيباً)
المَأمُومَة: هي الجناية البالغة أم الدماغ، الجناية يُضرب شخص بحجر كبير فتصل إلى أصل الدماغ من الداخل.
الجَائِفَة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف.
المُنَقِّلة: هي التي تنقل العظم أو تكسره.
الهَاشِمَة: هي الشجة التي تُهشِّم العظم.
المُوضِحَة: الشجة التي توضح العظم، أي تظهره وتكون في الوجه أو في الرأس.
وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف كلها مذكورة في كتاب عمرو بن حزم