للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما آخره، فقد بيّنته السنة، وهو كما ذكر المؤلف، (مصير ظل الشيء مثله - سوى فيء الزوال).

أولاً: فيء الزوال: هو الظل الذي يكون موجوداً عند الزوال.

قال الجيلاني - كما في «عون المعبود» -: «فإذا أردت أن تعرف ذلك، فقس الظل بأن تنصب عموداً أو تُقَوِّم قائماً في موضع الأرض مستوياً معتدلاً، ثم علّم على منتهى الظل، بأن تخط خطّاً، ثم انظر أينقص أم يزيد، فإن رأيته ينقص، علمت أن الشمس لم تَزُل بعد، وإن رأيته قائماً لا يزيد ولا ينقص، فذلك قيامها - أي استواؤها - وهو نصف النهار، لا تجوز الصلاة حينئذ، فإذا أخذ الظل في الزيادة فذلك زوال الشمس، فقس من حد الزيادة إلى ظل ذلك الشيء الذي قست به طول الظل، فإذا بلغ إلى آخر طوله فهو وقت آخر الظهر» (١).

وانظر «الأوسط» (٢) لابن المنذر، فإنه أسهل وأوضح.

والدليل على أن آخر وقت الظهر ما ذكر المؤلف، حديث جبريل، وفيه أنه صلى لما كان فيء الرجل مثله (٣).

وهو أول وقت العصر، دلّ على ذلك حديث ابن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم تحضر العصر» (٤) , وهذا يدل على أن آخر الظهر هو أول العصر، وصلى جبريل العصر لما كان فيء الرجل مثله (٥).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» (٦).

واختلف أهل العلم في آخر وقت العصر، لاختلاف الأدلة في ذلك، وأصحُّ الأقوال في ذلك: أن وقت العصر لا يخرج بحيث يقال فاتته العصر إلا بغروب الشمس،


(١) «عون المعبود» (٣/ ٣٠٠).
(٢) «الأوسط» (٣/ ١٩).
(٣) أخرجه النسائي (٥٢٦) عن جابر - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه مسلم (٦١٢) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.
(٥) كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - المتقدم.
(٦) أخرجه مسلم (٦٨١) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>