للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر». متفق عليه (١).

ولكن لا يجوز لأحد أن يداوم على تأخيرها إلى آخر وقتها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم بصلاة المنافقين، يدع العصر حتى إذا كان بين قرني الشيطان - أو على قرن الشيطان - قام فنقرهن كنقرات الديك لا يذكر الله فيهن إلا قليلاً» (٢).

ووقت الاختيار إلى اصفرار الشمس لحديث ابن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس» (٣).

وبعد ذلك، إلى الغروب وقت ضرورة، أي من اضطر إلى تأخيرها إلى ذلك الوقت جاز له تأخيرها، كالحائض تطهر، والمجروح يشق عليه أن يصلي قبل الاصفرار، وهكذا.

ومن أخّرها عمداً، فقال بعضهم: يأثم.

وقال البعض الآخر: لا يأثم، ولكنه فعلٌ مكروهٌ، وهذا الظاهر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى» (٤).

قال المؤلف - رحمه الله -: (وأولُ وَقْتِ المغْرِبِ غُرُوبُ الشمسِ، وآخرهُ ذهابُ الشَّفَقِ الأحْمَرِ)

يبدأ وقت المغرب بمغيب الشمس، أي باختفاء قرص الشمس، وهذا محل إجماع (٥)، والأحاديث تدلّ عليه.

وأما آخره فدليله حديث عبد الله بن عمرو، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق» (٦).


(١) أخرجه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه مسلم (٦٢٢) عن أنس - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه مسلم (٦١٢) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) انظر «الإجماع» (ص ٣٨) لابن المنذر.
(٦) أخرجه مسلم (٦١٢).

<<  <   >  >>