للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصحيح من أقوال أهل العلم أن الشفق هو الحمرة وليس البياض، صحّ عن ابن عمر أنه قال: الشفق الحمرة، وهو أعلم بذلك (١).

قال المؤلف - رحمه الله -: (وهو أولُ العشاءِ وآخرهُ نصفُ الليلِ)

أي آخر وقت المغرب الذي يكون بذهاب الشفق الأحمر، هو أول وقت العشاء لحديث بريدة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّم رجلاً أوقات الصلاة بفعله، «فأمر بالعشاء حين وقع الشفق»، وهو في الصحيح (٢)، فبانتهاء المغرب يبدأ العشاء.

وأما آخره، فورد في ذلك حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» (٣).

ونصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى الفجر الصادق، ثم منتصف هذا الوقت هو نصف الليل، وهذا وقت الاختيار.

وأما وقت الضرورة، فإلى طلوع الفجر الصادق، ودليل هذا الوقت حديث أبي قتادة المتقدم وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى»، ولا يستثنى من هذا إلا الفجر بالإجماع.

وقد صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخّر العشاء إلى شطر الليل، فإذا خرج نصف الليل فيكون صلى بهم بعده (٤).

ثم قال المؤلف - رحمه الله -: (وأولُ وَقْتِ الفَجْرِ إذا أنشقّ الفَجْرُ وآخِرهُ طُلُوعُ الشَّمْسِ)

أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، كذا قال ابن المنذر (٥)، والأحاديث في «الصحيحين» تدلّ على ذلك.

وقال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، فقد صلاها في وقتها (٦).


(١) «مصنف عبد الرزاق» (٢١٢٢)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٣٦٢)، «سنن الدارقطني» (١٠٥٧).
(٢) أخرجه مسلم (٦١٣) عن بريدة - رضي الله عنه -.
(٣) وقد سبق تخريجه.
(٤) أخرجه البخاري (٥٧٢)، ومسلم (٦٤٠) عن أنس - رضي الله عنه -.
(٥) «الأوسط» (٢/ ٣٤٧)، «الإجماع» (ص ٣٨).
(٦) «الأوسط» (٢/ ٣٤٧)، «الإجماع» (ص ٣٨).

<<  <   >  >>