للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمقصود بأولي الأرحام في الآية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أو ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من الورثة، وغيرهم لا.

هذا هو الصحيح في هذه الآية، فليس فيها دليل على أن أولي الأرحام الذين لم يورثوا بالشرع؛ يرثون، والمقصود هنا بأولي الأرحام كما ذكرنا: الذين ليسوا من الورثة الذي جاء الكتاب والسنة بأنهم يرثون.

كأولاد البنات مثلاً، والجد والد الأم، وأولاد الأخوات والأخوال والخالات، هؤلاء كلهم لا يرثون، هؤلاء من ذوي الأرحام المقصودين في كلام المؤلف.

فالصحيح أنه إذا فَضُل شيء بعد تقسيم المواريث أو أنه لا يوجد ورثة أصلاً، وبقي مال من وراء الميت، يرجع هذا المال إلى بيت مال المسلمين، إذا وُجد بيت مال للمسلمين منتَظم، ويعطي الناس حقوقهم، وإذا لم يوجد يُصرف المال في المواضع التي يُصرَف فيها المال الذي في بيت مال المسلمين. والله أعلم

قال المؤلف رحمه الله: (فإِن تَزاحمَت الفرائضُ فالعَوْل)

العول في اللغة الزيادة.

العَوْل في الاصطلاح: هو أن تزيد الفرائض على رأس المال، فيُنقص من كل فريضة بقدرها.

فمعنى العول: أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها.

فيدخل النقص عليهم كلهم، ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم.

مثال ذلك: أن تهلك هالكة عن زوج وشقيقة وأخت لأب.

الزوج هنا له النصف لعدم وجود الفرع الوارث.

والأخت الشقيقة لها النصف كذلك.

والأخت لأب لها السدس، ذكرنا أن الأخت لأب عندما توجد مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس.

الآن احسبها: نصف ونصف وسدس، السدس زائد، لو كان المال مائة دينار، النصف خمسون وخمسون لم يبق شيء، هذا نصف وهذه نصف انتهت التركة، صاحبة السدس لم يبق لها شيء، هنا تأتي مسألة العول فنُنْقص من كل فريضة جزء على قدر تلك الفريضة، حتى يأخذ الجميع.

بهذه الطريقة يأخذ الجميع ويكون النقص قد دخل على كل فريضة بقدرها.

لا يوجد نص على القول بالعول، إلا أنه قول أكثر الصحابة، بل قالوا: لم يخالف منهم فيه سوى ابن عباس. راجع المغني لابن قدامة.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا يَرثُ ولدُ المُلاعَنَةِ والزَّانيةِ؛ إلّا مِن أُمهِ وقَرابَتِها، والعَكسُ)

<<  <   >  >>