وهؤلاء ثلاثة أقسام:
إخوة أشقاء للميت.
وإخوة لأب.
وإخوة لأم.
الإخوة والأخوات جميعاً لا يرثون مع وجود الأبناء الذكور للميت.
إذا وجد أولاد للميت ذكور فالإخوة والأخوات جميعاً لا يرثون، ولا مع وجود الأب والجد على الصحيح من أقوال أهل العلم.
المؤلف ذكر الخلاف والخلاف كبير في المسألة، والصحيح أن الجد أب وحكمه حكم الأب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن بن علي: «ابني هذا سيد» (١) وهو جد، فالجد أب فيأخذ حكم الأب. والإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون مع وجود البنات.
وأما الإخوة لأم فلا يرثون مع وجود البنات.
ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، الأخ لأب في حال وجود الأخ لأبوين -الذي هو الأخ الشقيق للميت- يسقط الأخ لأب، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب لأنه يصل إلى الميت من جهتين، وهذا معصِب وهذا معصِّب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: «فما بقي فلأَوْلى رجل ذكر» إذن عند تزاحم العصَبات يقدَّم الأَوْلى الذي هو أقوى في القرب من الميت أو في العلاقة مع الميت.
قال المؤلف رحمه الله: (وأُولُو الأَرحامِ يَتَوارثُونَ؛ وهم أقدمُ مِن بيتِ المَالِ)
في توريث أولي الأرحام خلاف بين أهل العلم كبير، ومقصود المؤلف هنا: إذا لم يكن للميت ورثة يرثونه من الذين ورثهم الشرع؛ يرثه في هذه الحالة أولو الأرحام الذين لم يورثهم الشرع، وهم يقدَّمون على بيت المال، يقدمون على بيت مال المسلمين.
أولو الأرحام: كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب.
مثل الخال وابن البنت والجد والد الأم.
هؤلاء ليسوا من الورثة ولكنهم أقارب أرحام.
والخلاف كما ذكرنا كبير في هذه المسألة، هل الميت إذا لم يكن له ورثة، هل يقسم ماله على أولي الأرحام أم يعطى لبيت مال المسلمين؟
المؤلف يقول يقسم على أولي الأرحام ويستدل بقول الله تعالى: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال/٧٥]، والصحيح أن أولي الأرحام من غير الورثة لا ميراث لهم، لعدم الدليل على ذلك.
وأما الآية فنزلت في كون المسلمين كانوا يتوارثون فيما بينهم، فالمهاجري مثلاً كان يرث الأنصاري، والأنصاري كان يرث المهاجري، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية: {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} فانقطع التوارث بين أولئك إلا أن يكون من أولي الأرحام.
(١) أخرجه البخاري (٣٦٢٩).