للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأخوات مع البنات عصبة: أي يأخذن ما بقي من غير تقدي، كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض، في الحديث قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر».

وهنا أيضاً من النساء من يكن عصبات، منها هذه الصورة، الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات يكن عصبة أي يأخذن ما بقي من المال؛ لحديث ابن مسعود عند البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» (١).

قال المؤلف رحمه الله: (ولِبنتِ الابنِ مع البِنتِ السُّدسُ تَكملةَ الثُّلثينِ)

هذا لحديث ابن مسعود المتقدم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت الابن السدس مع وجود البنت.

قال المؤلف: (وكَذا الأُختُ لأَبٍ مع الأُختِ لأَبَوينِ)

يعني الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ترث كذلك السدس.

الأخت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة بالإجماع، وقياساً أيضاً على التي قبلها؛ بنت الابن مع البنت.

قال صاحب الرحبية في ذلك:

وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا ... كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى

وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي ... بِالأَبَوَيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ

قال المؤلف: (وللجَدَّةِ أو الجداتِ السُّدسُ مع عَدمِ الأُمِّ)

يعني الجدة أو الجدات، يعني سواء كانت جدة واحدة أم مجموعة من الجدات يأخذن السدس يتقاسمنه، لكن بشرط أن لا تكون الأم موجودة.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.

كثير من مسائل المواريث مجمع عليها، راجعوا لذلك كتاب الإجماع لابن المنذر، ومراتب الإجماع لابن حزم.

قال المؤلف: (وَهو للجَدِّ مع مَن لا يُسقِطُهُ)

أي السدس يأخذه أيضاً الجد بشرط أن لا يوجد من يسقط الجد مثل الأب، إذا وجد الأب يُسقط الجد؛ لأن الجد أبٌ، فله حكمه.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب.

وقال: وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا مِيراثَ للإخوةِ والأخواتِ مُطلقاً مَعَ الابنِ أو ابنِ الابنِ أو الأبِ، وفي مِيراثِهِم مع الجدِّ خِلافٌ، ويَرِثونَ مع البناتِ إلا الإخوةَ لأمٍ، ويَسقطُ الأخُ لأبٍ مَع الأخِ لأَبَوينِ)

هذا بيان لميراث الإخوة والأخوات.


(١) أخرجه البخاري (٦٧٣٦).

<<  <   >  >>