للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منها، حديث أبي هريرة: «كان رسول الله ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». وهو حديث ضعيف (١).

وعن أبي قتادة: «كره النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجّر إلا يوم الجمعة» وهو ضعيف أيضاً (٢).

قال البيهقي - رحمه الله -: «واعتمادي في المسألة على حديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من اغتسل يوم الجمعة فصلى ما قدّر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام ... إلخ» (٣)، وحديث أبي سعيد وأبي هريرة، «من اغتسل يوم الجمعة، واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيّب بطيب إن وجده ثم جاء ولم يتخط الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى يوم الجمعة الأخرى» (٤) رواته كلهم ثقات.

قال: ووجه الاستدلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استحب التبكير وندب إلى الصلاة إلى أن يخرج الإمام، فدل ذلك على جواز فعل الصلاة نصف النهار إذ لو كان ممنوعاً منه لما مدّه إلى خروج الإمام.

وقال الصنعاني بعدما ذكر حديث أبي قتادة المتقدم: «ضعّفه أبو داود إلا انه أيّده فعل أصحاب رسول الله، فإنهم كانوا يصلون النهار يوم الجمعة ... » (٥).

ثم ذكر ما استدل به البيهقي.

وأفضل وقت تؤدّى فيه الصلاة هو أول وقتها كما صحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إلا الظهر في شدة الحر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أبردوا بالظهر، فإن شدّة الحرِّ من فيح جهنم» (٦)، والعشاء إلى ثلث


(١) «مسند الشافعي» (٤٠٨)، «المعجم الأوسط» (٨٩٥٠) ولم يذكر يوم الجمعة.
فيه إبراهيم بن يحيى الأسلمي متروك، وفي طريق أخرى الواقدي متروك أيضاً، وفي طريق أخرى راوٍ مجهول.
(٢) أخرجه أبو داود (١٠٨٣)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٧٧٢٥)، والبيهقي في «السنن الصغرى» (٩٣٢) و «الكبرى» (٤١٢١).
قال أبو داود: هو مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
قلت: وليث بن أبي سليم ضعيف.
(٣) أخرجه مسلم (٨٥٧).
(٤) أخرجه أحمد (١٨/ ٢٩٢)، وأبو داود (٣٤٣) وغيرهما.
(٥) «سبل السلام» (١/ ١٦٩) للصنعاني.
(٦) أخرجه البخاري (٥٣٨) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>