للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله (حتى ترتفع)، أي قدر رمح كما جاء في بعض الروايات، يعني قدر متر في رأي العين، وهي قدر عشر دقائق.

وقوله (قائم الظهيرة)، أي حال استواء الشمس، أي حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق والمغرب.

وقوله (حين تضيّف)، أي حين تميل.

وقوله (حتى تغرب)، قال ابن عثيمين: «يجعل قدر رمح كالشروق».

والذي يدل على ما ذكرنا أنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح أنه صلى بعد العصر (١)، فيكون النهي خاصاً بالأوقات التي ذكرها عقبة.

وقد كان عمر - رضي الله عنه - يضرب على الصلاة بعد العصر، كي لا تؤدي إلى الصلاة في وقت النهي، وبيّن عمر نفسه سبب ضربه عليها، وثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد العصر.

وأما استثناء مكة، فلما ورد في السنن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعنّ أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» (٢).

وأما الجمعة، فقد استدلوا بحديث سلمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهّر ما استطاع من طهر ويدّهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرّق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (٣).

واستدلّوا بأحاديث أخرى،


(١) أخرجه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤).
(٢) أخرجه أبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي (٥٨٥)، وابن ماجه (١٢٥) من حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه البخاري (٨٨٣) عن سلمان - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>