للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية عنده: «قال عبد الله بن شقيق: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء» قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته» (١).

ثم قال رحمه الله: (والمُتَيَمِّمُ وناقِصُ الصَّلاةِ أو الطَّهارَةِ يُصَلّونَ كغيرِهِم من غيرِ تأخيرٍ)

ناقص الصلاة كالذي به مرض يمنعه من القيام مثلاً.

وناقص الطهارة كالذي لا يتمكن من غسل يده مثلاً أو رجله أو لا يتمكن من المسح على رأسه، أو كالمتيمم.

فهؤلاء يصلون الصلاة في وقتها كبقية المصلين، لأنه لم يرد ما يدل على تخصيصهم بأوقات أخرى، ومن أوجب عليهم تأخير الصلاة عن أول وقتها لم يأت بدليل صحيح في ذلك.

ثم قال: (وأوقاتُ الكراهةِ - في غيرِ مكةَ - بعد الفجرِ حتى ترتفعَ الشمسُ، وعند الزوالِ - في غير يوم الجمعة - وبعد العصر حتى تَغْرُبَ)

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في «الصحيحين» وغيرهما أنه نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الزوال (٢).

وجاء في حديث عقبة بن عامر ما يبين أن المراد من ذلك وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لا جميع الوقت بعد الفجر وبعد العصر.

قال عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيّف الشمس حتى تغرب» (٣).


(١) أخرجه مسلم (٧٠٥).
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٤)، ومسلم (٨٢٦) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه مسلم (٨٣١) عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>