للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما في حال كونه مأموماً في صلاة جهرية فلا يقرأ بها، وتكون قراءة الإمام له قراءة، لقول الله تبارك وتعالى: {فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا}، وهذه الآية في الصلاة كما قال غير واحد من السلف.

والأحاديث التي يستدل بها المخالفون ضعيفة غالباً أو مؤولة.

وأما التشهد الأخير فليس بواجب، لأنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته، ولو كان واجباً لذكره له، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - علّم المسيء صلاته ما أساء فيه وما لم يسئ فيه كما ذكرنا.

وأما التسليم فلم يذكر في حديث المسيء صلاته.

وحديث علي «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، ضعيف (١).

قال المؤلف: (وما عدا ذلك فسُنَنٌ)

أي من الأقوال والأفعال، لأنه لم يرد ما يدل على وجوبها، ولم تذكر في حديث المسيء صلاته.

قال: (وهي الرفعُ في المواضعِ الأربعةِ، والضمُّ، والتَّوَجُّهُ بعد التكبيرةِ، والتَّعَوُّذُ والتأمينُ وقراءةُ غيرِ الفاتحةِ معها، والتَّشَهُّدُ الأوسطُ والأذكارُ الواردةُ في كل ركنٍ، والاستكثارُ من الدعاءِ بخيري الدنيا والآخرة، بما ورد وبما لم يرد)

(الرفع في المواضع الأربعة): أي رفع اليدين.

والمواضع هي، تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال من الركوع، والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة.

أما المواضع الثلاثة الأوَل، فقد وردت في حديث ابن عمر في «الصحيحين»، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر


(١) أخرجه أبو داود وغيره من رواية ابن عقيل، وهو ضعيف.
ورواياته الأخرى واهية، وحديث علي أحسنها، وروي مرسلاً أيضاً.

<<  <   >  >>